الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٢٠٤ - دلالة النهي على الفساد
الفساد بالملازمة العقلية ايضا ممكن.
ص ٢٨٤/ ١٨١: و يؤيد ذلك- اي دخول النهي التبعي في محل البحث ان النهي عن الصلاة على القول به تبعي مستفاد من الامر بالازالة و مع ذلك حكموا بدلالته على فسادها بناء على دلالة النهي على الفساد.
ص ٢٨٤/ ١٨١: اما ان يكون ... الخ، يراد بالعبادة تارة معناه المصدري اي الخضوع (التذلل) و الخشوع (خشية القلب) و اخرى الفعل الذي هو عبادة بالذات لا بالامر و الحسن كالسجود و انواع التذلل المتداولة فان لكل قوم نحو عبادة لمعبوده حتى عبدة الشمس و الصنم و ثالثة الفعل الحسن الصالح للتقرب به و ان لم يؤمر به كاعانة العاجز و رابعة ما يتوقف سقوط امره أو الثواب عليه على النية و خامسة العبادة المصطلحة المقابلة للمعاملة.
ص ٢٨٤/ ١٨١: و المراد ... الخ، الغرض هنا دفع شبهة هي ان العبادة ما امر به ليتقرب به و ما كان كذلك كيف يعقل كونه منهيا عنه و دفعها ان المراد بالعبادة المنهي عنها ما كان عباديتها ذاتية لا امرية كما لو نهى عن السجود حال الجنابة أو شأنية لا فعلية كعبادة الحائض فانها لو امر بها كانت كسائر العبادات لا تسقط بلا نية.
ص ٢٨٦/ ١٨١: لا ما امر به ... الخ، عرّفت العبادة المصطلحة تارة بانها ما امر به ليؤتى به عبادة و فيه انه دوري؛ و اخرى بما يتوقف صحته على النية و فيه ان الدين ايضا لا يسقط بمجرد الاعطاء بل يتوقف على النية؛ و ثالثة بما لا يعلم انحصار مصلحته في شيء و فيه ان الوضوء عبادة مصلحته منحصرة في المقدمية و توجيه الميت الى القبلة توصلي لا نعلم حصر مصلحته في شيء؛ و رابعة بما لا يسقط امره بلا تقرب و كيف كان ليس المراد هنا العبادة الفعلية الامرية إذ لا يعقل تعلق النهي بها.
ص ٢٨٦/ ١٨٢: ما كان قابلا ... الخ، المعاملة هنا ليست مختصة بالعقود