الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ١٧٢ - فائدة
ص ٢٣٩/ ١٥٤: السابع انه- قد يتوهم ابتناء النزاع على تعلق الحكم بالكلي إذ على القول بتعلقه بالفرد لا شك في امتناع الاجتماع لامتناع كون الشيء المشخص مجمعا للحكمين و يتوهم ايضا انه على القول بتعلق الحكم بالكلي جاز الاجتماع لامكان تحقق الطبيعتين بوجود واحد و على القول بتعلقه بالفرد امتنع الاجتماع فعلى التوهم الأول الامتناع مسلم بناء على تعلق الحكم بالفرد و على التوهم الثاني الجواز مسلم بناء على تعلق الحكم بالطبيعة.
ص ٢٤٠/ ١٥٤: و انت خبير بفساد كلا التوهمين ... الخ، فان تعدد الجهة ان كان يجدي في تعدد الشيء بحيث لا يضر معه اى مع تعدد الجهة وحدة الوجود لكان يجدي على القول بالفرد ايضا إذ المشخص الموجه بجهتين يكون مجمعا لفردي الطبيعتين كما يتحقق به الطبيعتان و ان لم يكن يجدي في تعدد الشيء لا يجدي على القول بالطبيعة ايضا لوحدة الطبيعتين وجودا و اتحادهما خارجا.
ص ٢٤١/ ١٥٤: الثامن ... الخ، مجمع الامر و النهي بحسب الواقع اما واجد للملاكين فعلى امكان الاجتماع واجب و حرام فعليان و على امتناعه تزاحم الملاكان فيتبع الحكم لا قوى الملاكين و مع التساوي محكوم بثالث من استحباب أو كراهة أو اباحة أو واجد لاحدهما فمحكوم بحكمه أو فاقد لهما فمحكوم بثالث.
ص ٢٤٢/ ١٥٥: و اما بحسب مقام ... الخ، ان احرز من الخارج انتفاء احد المناطين في مادة الاجتماع تعارض الدليلان قلنا بالجواز أو الامتناع كان الدليلان اقتضائيين (الصلاة مصلحة الغصب مفسدة) أو فعليين (صل- لا تغصب) أو مختلفين و ان لم يحرز ذلك فعلى الجواز يجب و يحرم ان لم يعلم من الخارج كذب فعلية احدهما و الّا تعارضا و على الامتناع ففي