الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ١٧٣ - فائدة
الاقتضائيين تزاحما و يؤخذ الاهم و لو احتمالا و مع التساوي البراءة و في المختلفين تزاحما و يؤخذ محرز الاهمية و مع عدمه يؤخذ الفعلي و في الفعليين ان احرز من الخارج وجود الملاكين يؤخذ الاهم و مع التساوي تعارضا و ان لم يحرز من الخارج فان قلنا باحرازهما من نفس الدليلين فكذلك و الّا تعارضا ابتداء و لذا قال لو لم يوفق ... الخ.
ص ٢٤٢/ ١٥٥: التاسع ... الخ، وجود الملاكين في مادة اجتماع الامر و النهي يثبت بالدليل الخارجي و هذا مجرد فرض و يثبت بنفس الدليلين ان تكفلا حكمين اقتضائيين أو كانا مختلفين أو تكفلا حكمين فعلين بناء على جواز الاجتماع.
ص ٢٤٥/ ١٥٦: و اما على القول بالامتناع ... الخ، لا يخفي انه (ره) حكم في ذيل الامر الثامن بان الدليلين على حكمين فعليين يثبت بهما الملاكان ان كان احدهما اقوى فيؤخذ به و يحمل الآخر على بيان الحكم الاقتضائي و هو مناف لحكمه هنا بان الاطلاقين متنافيان من غير دلالة على ثبوت المقتضى للحكمين في مورد الاجتماع اصلا بدليل ان انتفاء احد الفعليين لا شك فيه و هو يمكن ان يكون من باب التزاحم اي وجود المانع مع ثبوت الملاك المقتضي له و يمكن ان يكون من باب التعارض اي لاجل انتفاء المتقضي و إذا امكن الامران فلا يحرز وجود الملاكين.
ص ٢٤٥/ ١٥٦: الّا ان يقال قضية التوفيق بينهما عرفا حملهما على الحكم الاقتضائي ان تساويا في الشمول للمجمع فيثبت بهما الملاكان و يتزاحمان و يقدم الاهم و مع التساوي البراءة و ان كان احدهما اظهر في الشمول للمجمع يؤخذ به و يحمل الآخر على الاقتضائي.
ص ٢٤٦/ ١٥٦: العاشر ... الخ، بناء على امكان الاجتماع صحت الصلاة في الغصب و يحصل العصيان و بناء على امتناعه ان قدم جانب الامر صحت