الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٢٥٦ - فائدة
ص ٣٤٩/ ٢٢٥: الدليل خاص ... الخ، اقول تأييد المدعى بالموردين المنصوصين موهون اما اولا: فلأن ظاهرهما صيرورة الباطل صحيحا تعبدا لا الكشف عن الصحة واقعا و المدعي كشف عموم وجوب الوفاء بالنذر عن صحة الوضوء بالمضاف واقعا؛ و اما ثانيا فلتوجيه الموردين بثلاثة وجوه:
احدها: ان الدليل الخاص يكشف عن وجود الرجحان المقتضي للامر فيهما و ان عدم الامر كان لمانع يرتفع بالنذر. ثانيها: انه يكشف عن حدوث الرجحان المذكور بالنذر. ثالثها: انه يكشف عن عدم اعتبار الرجحان في صحة نذرهما بمعنى انهما خرجا عن عموم اعتبار الرجحان في متعلق النذر.
ص ٣٥٠/ ٢٢٥: لا يقال ... الخ، صحة هذا الصوم و الاحرام بالنذر مشكل من وجهين: احدهما: انتفاء الرجحان المعتبر في انعقاد النذر. ثانيهما: انه لا مصحح لقصد القربة المعتبر فيهما إذ الامر بالوفاء بالنذر كالامر باداء الذين توصلى يسقط بايّ اتيان و الماتن (ره) دفع الأول بالوجوه الثلاثة المتقدمة و اما الاشكال الثاني فهو ايضا يندفع بالتوجيه الأول و الثاني فان الرجحان الموجود في صوم السفر و الاحرام قبل الميقات اذا زال المانع عن تأثيره يوجب امرا عباديا لا يسقط بدون قصد القربة أو الرجحان الحادث فيهما بسبب النذر يوجب الامر العبادي نعم دفعه بناء على التوجيه الثالث يحتاج الى التوجيه و سنبينه.
ص ٣٥٠/ ٢٢٥: بكفاية ... الخ، حاصله انه نذر اتيانهما عباديا و امضاه الشارع فوجب اتيانه قربيا و حيث ان المفروض انتفاء الرجحان و الامر العبادي في متعلق النذر فلا بد من كفاية الرجحان و الامر النذري في العبادية لانه غاية المقدور ان قلت تصور الامر النذري موقوف على تصور الصوم العبادي لانه موضوعه و تصور الصوم العبادي موقوف على تصور الامر