الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٢٨٣ - المقصد الخامس في المطلق و المقيّد و المجمل و المبيّن
حلية أكل ما امسكه الكلب من دون تقييد بتطهير موضع العضّ الّا ان هذا الاطلاق غير مجد لانّه ورد في مقام بيان الحلية من حيث التذكية لا الحلية من حيث الطهارة و بذلك اجابوا عن الشيخ (ره) حيث تمسك باطلاقه على طهارة موضع العض و افادة المطلق الشياع انما هي من حيث افراد الطبيعة لا من حيث حالات افرادها فلو شك في ان ما امسكه المعلم حلال من حيث التذكية مطلقا أو بشرط الامساك من ناحية الحلقوم يتمسك باطلاقه دون ما اذا شك في ان حليته مشروطة بتطهير موضع الامساك أم لا.
ص ٣٨٩/ ٢٤٩: الّا اذا كان ... الخ، مثلا وقوع الصلاة في عذرة غير المأكول ملازم عقلا لوقوعها في جزء غير المأكول فالمطلق الوارد في مقام بيان صحة الصلاة في عذرة غير المأكول ناسيا وارد في مقام بيان صحة الصلاة في جزء غير المأكول ناسيا و وجوب قصر الصلاة في سفر ملازم شرعا لوجوب قصر الصوم فالمطلق الوارد في مقام بيان وجوب قصر الصلاة وارد في مقام بيان وجوب قصر الصوم و وقوع الصلاة في جلد الميتة ملازم غالبا لوقوعها في النجاسة الّا في مثل جلد السمك فالمطلق الوارد في مقام بيان صحة الصلاة من حيث وقوعها في جلد الميتة وارد في مقام بيان صحتها من حيث وقوعها في النجاسة ايضا
ص ٣٨٩/: فصل ... الخ، اذا ورد مطلق و مقيد مختلفان في الحكم (اعتق رقبة- اكرم رقبة مؤمنة) يعمل بكليهما لعدم تنافيهما نعم لو علم كذب احدهما يخير أو يرجح كما انه لو عرض لهما التنافي من الخارج كتنافي اعتق رقبة و لا يملك الكافرة فانهما متنافيان من جهة انه لا عتق إلّا في ملك فيجمع بينهما بتقييد الرقبة بالمؤمنة و ان اتحدا في الحكم و اختلفا في السبب (ان ظاهرت فاعتق رقبة- ان افطرت فاعتق رقبة مؤمنة) فائضا يعمل بهما و عن بعض اهل الخلاف حمل المطلق على المقيد و ان اتحدا في