الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٢٨٥ - المقصد الخامس في المطلق و المقيّد و المجمل و المبيّن
التعييني فالحمل على الاستحباب أي تأكد الوجوب المستلزم للتخيير خلاف الظاهر.
ص ٣٩٢/ ٢٥٠: نعم فيما ... الخ، حاصله ان هذا انما هو فيما اذا احرز وروده في مقام البيان بالقطع فعثر على المقيد و اما اذا احرز ذلك بالاصل فعثر على المقيد فالجمع كما يحصل بحمل المطلق على المقيد او بحمل الامر بالمقيد على الافضلية كذلك يحصل بحمل المطلق على الورود في مقام الاهمال هذا اذا ورد المقيد قبل وقت الحاجة و إلّا فلا بد ان يحمل المطلق على مقام البيان القانوني او على ارادة المقيد جدا و لعله لذا أمر بالفهم.
ص ٣٩٣/ ٢٥٠: و لعل وجه التقييد ... الخ، حاصله ان مقتضى مقدمات الحكمة في اطلاق رقبة ارادة العموم البدلي أي الوجوب التخييري و مقتضى مقدمات الحكمة في اطلاق الامر بالمقيد ارادة الوجوب التعييني و ان كان الامر موضوعا لمطلق الوجوب و الظهور الثاني لاجل الغلبة اقوى من الاول فلعل هذا هو وجه حملهم المطلق على المقيد.
ص ٣٩٣/ ٢٥١: و ربما يشكل ... الخ، حاصله ان الامر بعتق الرقبة و الامر بعتق المؤمنة إذا كانا استحبابيين يعملون بالمطلق و يحكمون بافضلية المقيد و اذا كانا وجوبيين يحملون المطلق على المقيد فنقول ان كان وجهه ما ذكر من ان ظهور الامر بالمقيد في التعيين اقوى من ظهور المطلق في الاطلاق ينتقض بانهم لم لم يفعلوا كذلك في المستحبين نعم ان كان وجهه الفرار عن مجازية الامر في الاستحباب لا نقض عليهم لان مجازية الامر لا بد منها في المستحبين حمل المطلق على المقيد ام لا و فيه اولا ان الحال في المستحبات بالعكس إذ الغالب تفاوت مراتب المستحبات فالمطلق في مرتبة من الاستحباب و المقيد في مرتبة عالية منه و ثانيا ان حفظ اطلاق دليل الاستحباب من جهة ما ورد من التسامح فى ادلة السنن.