الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٢٧٢ - فائدة
الارادة بالدوام و وجه عدم لزوم امتناع النسخ أو المنسوخ انه لم تلاحظ المصلحة في الفعل بل في الحكم الصوري أو لم تلاحظ في الفعل المستمر بل في الموقت.
ص ٣٧٣/ ٢٣٩: و اما البداء ... الخ، و الحاصل ان البداء بمعنى لا يلزم فيه تغيير الارادة و امتناع النسخ و المنسوخ فكيفيته في الاحكام كشف الدليل الناسخ عن عدم كون المنسوخ جدّيا أو استمراريا لاقتضاء المصلحة خفاء ذلك أوّلا و ظهوره ثانيا و في التكوينيات كيفية انه تعالى يأمر المعصوم (عليه السلام) باظهار ثبوت شيء كنزول البلاء لقوم لطغيانهم مثلا و هو يريد محوه لدعائهم و تضرعهم مثلا أو فقد شرط كالاستمرار على الطغيان الّا انه تعالى لا يأذن ابتداء باظهار المحو لمصلحة في اظهار الثبوت و خفاء المحو.
ص ٣٧٤/ ٢٣٩: مع علمه ... الخ، و بالجملة المعصوم (عليه السلام) انما يخبر بثبوت شيء لانه حال الوحي بملك و نحوه او الالهام و الاشراق يطلع بثبوت شيء و لا يطلع على فقد الشرط أو وجود المانع لانه متصل بعالم لوح المحو و الاثبات لا بعالم لوح المحفوظ و يمكن اطلاعه عليه.
ص ٣٧٤/ ٢٤٠: نعم من شملته ... الخ، و بالجملة خاصة عباد اللّه كخاتم الانبياء (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و اوصيائه الاثني عشر اتصل انفاسهم الزكية بعالم لوح المحفوظ فيطلعون على الاحكام على حالها التي هي عليها واقعا الّا انه مع ذلك يختلف كيفية الاحكام.
ص ٣٧٤/ ٢٤٠: كما انه يؤمر ... الخ، و بالجملة كيفية البداء في التكوينات انه تعالى يأمر المعصوم (عليه السلام) بالاخبار بشيء مما لا يقع كاخبار عيسى (عليه السلام) بموت العروس او يظهر شيئا لا يقع كظهور آثار البلاء لقوم يونس (عليه السلام) لحكمة في الاخبار او الاظهار فما في الاخبار من نسبة البداء اليه تعالى معناه انه تعالى يظهر ثانيا ما لم يأذن في اظهاره اوّلا فالبداء المنسوب اليه تعالى