الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٢٣٦ - المقصد الثالث في المفاهيم
يقصد مفهوم الوصف و لا اللقب بل مفهوم العلة اي اعتقد ان وجوب الزكاة و عدمه يدوران مدار السوم و عدمه و هذا التوهم يجري في الوصف المساوي و الاعم و في مادة افتراق الوصف كالابل السائمة.
ص ٣٢٤/ ٢٠٧: فلا وجه ... الخ، و بالجملة ظاهرهم جريان النزاع حتى في صورتي افتراق الصفة و افتراق الموصوف و الصفة و لعله لاستفادة العلية المنحصرة و عليه جرى النزاع في صورتي التساوي و العموم مطلقا ايضا فلا وجه لما زعمه التقريرات من التفصيل اي عدم جريان النزاع في صورتي التساوي و العموم مطلقا و جريانه بنظر الشافعي في صورتي افتراق الصفة و افتراق الموصوف و الصفة بل اما لا يجري مطلقا و اما يجري مطلقا.
ص ٣٢٤/ ٢٠٨: فصل ... الخ، إذا قال صم من اول الشهر الى عاشرها هل يفهم منه عدم وجوب الصوم بعد العاشر بناء على دخول العاشر في المغيّا أو فيه و بعده بناء على عدم دخوله فيه ام لا نسب الى المشهور الدلالة و الى آخرين عدمها و الحق ان الغاية ان كانت بحسب القواعد الادبية غاية للحكم يدل على الانتفاء كما في قوله (عليه السلام) كل شيء حلال ... الخ اما وجه قيديتها للحلية لا للشيء فلقربها منها و لكون الشيء من الجوامد لا يتعلق به الجار و اما وجه دلالتها على انتفاء الحكم عما بعدها فللتبادر و لانه لا مجال للحكم الظاهري مع العلم بالواقعي و لان مقتضى تقييد الحكم بالغاية انتفائه بعدها و إلّا لا يكون الغاية غاية.
ص ٣٢٥/ ٢٠٨: و اما اذا ... الخ، وجه قيدية الغاية للموضوع (سير) دون الحكم (وجوب) ان المتبادر من معنى الجملة ان السير بين الحدين متعلق الوجوب و اما وجه عدم الدلالة على الانتفاء عن غيره فهو ان تحديد السير بالحدين و ان كان بلحاظ تعلق الوجوب به لا بلحاظ ساير الجهات الّا ان مقتضى ذلك ليس الّا ان الوجوب المنشأ في القضية مختص بالمغيّا من دون