الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ١٨٥ - فائدة
ممنوع بناء على تقديم جانب النهي أو التساوي و حصول العصيان ممنوع على تقدير تقديم جانب الامر و بمعنى حصول الغرض التوصلي مسلم الّا انه لا يستلزم الوجوب فلا ينافي امتناع الاجتماع و تقدم الكلام في صحة العبادة في الامر العاشر.
ص ٢٦٢/ ١٦٧: و فيه ... الخ، و بالجملة ان اريد ان العقل يحكم بالجواز لكون المجمع في نظره متعددا و العرف يحكم بامتناعه لكونه في نظره واحدا أو لعدم اجداء تعدده ففيه ان الحكم شأن العقل و العرف يتبعه فيه و انما شأنه تعيين المفاهيم و ان اريد ان المجمع بالنظر الدقيق العقلي متعدد فيحكم بالجواز و بالنظر المسامحي العرفي واحد فيحكم العقل ايضا بالامتناع ففيه ان نظره المسامحي لا عبرة به في قبال نظر العقل الدقيق.
ص ٢٦٢/ ١٦٧: و قد عرفت ... الخ، حاصل التوهم ان المراد بالامتناع عرفا هو المطاردة و هي ان كلّا من الامر و النهي يدل بالالتزام عرفا على المنع عن تعلق الآخر و فيه مع ان ظاهر قولهم يمتنع عرفا حكم العرف بالامتناع لا مطاردة الامر و النهي بالالتزام عرفا ان النزاع في اجتماع مطلق الوجوب و الحرمة لا خصوص الامر و النهي حتى يقال ان العرف هو المتبع في تعيين المفاهيم.
ص ٢٦٢/ ١٦٧: فتدبر- فانه ان اريد ان مفهوم الصلاة لغة الطبيعة الكلية و عرفا هو الفرد و كذا مفهوم الغصب فالمجمع بحسب المفهوم اللغوي متعدد و بحسب المفهوم العرفي واحد و حيث ان الخطابات تنزل على فهم العرف فالمفهوم العرفي هو المتبع ففيه منع هذا الظهور العرفي لانتفاء النقل و الانصراف فالمفهوم عرفا ما هو المفهوم لغة.
ص ٢٦٢/ ١٦٧: مع بقاء ملاك وجوبه لو كان- فيه ملاك الوجوب اي يبقى ملاك وجوبه (مؤثرا له) اي للوجوب اقول ارتكاب الحرام اختيارا مقدمة