الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ١٨٨ - فائدة
ص ٢٦٦/ ١٧٠: (لكنه لا يخفى ان ما به التخلص عن فعل الحرام) كالخروج الموجب للتخلص عن الغصب (أو ترك الواجب) كشرب الخمر الموجب للتخلص عن ترك حفظ النفس (حسن عقلا و مطلوب شرعا فعلا) و ان كان قبيحا ذاتا (إذا لم يتمكن المكلف من التخلص بدونه و لم يقع بسوء اختياره) بين المحذورين:
احدهما: قوله (اما في الاقتحام في ترك الواجب) اي ترك الخروج (أو فعل الحرام) اي الوقوع في هلاكة المرض.
ثانيهما: قوله (و اما في الاقدام بما هو قبيح و حرام) كالخروج و شرب الخمر فانهما قبيحان حرامان (لو لا به التخلص بلا كلام كما هو) اي التمكن من التخلص بطريق آخر و هو ترك الدخول و حفظ النفس عن المرض (المفروض في المقام).
ص ٢٦٦/ ١٧٠: و بالجملة ... الخ، حاصله ان ما ذكره المؤيد من ان الخروج و الشرب الناجي ليس مقدورا ابتداء ليتعلق به الحرمة فيه ان الخروج كالدخول و الشرب الناجي كايقاع النفس في المرض مقدور ابتداء غاية الامر ان الدخول و الايقاع مقدور بلا وسطة و الخروج و الشرب الناجي مقدور بالواسطة و كذا الكلام في البقاء.
٢٦٧/ ١٧١: و ان كان العقل ... الخ، لما اختار الماتن (ره) عدم وجوب الخروج شرعا مقدمة للتخلص لطرو الاضطرار بسوء الاختيار فاستدركه بان الخروج واجب عقلا ارشادا الى الاهم من ترك الخروج اعني التخلص.
ص ٢٦٧/ ١٧١: فمن ترك الاقتحام ... الخ، حاصله ان ما ذكره المؤيد من ان ترك الخروج و ترك الشرب الناجي ليس مقدورا ابتداء ليتعلق به الطلب إذ لا يصدق على المستقر في المباح و على حافظ نفسه عن المرض انه تارك الخروج و تارك الشرب الناجي الّا بنحو السلب بانتفاء الموضوع فيه انه امر