الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٢٥١ - المقصد الرابع في العامّ و الخاص
ظاهرا و حجة في العموم فيجوز التمسك به في غير ما علم دخوله في المخصص مثلا اذا امر المولى باكرام الجيران حكم العقل بخروج الاعداء و حينئذ ان فرض فيهم وجود اعداء لا يغفل عن عداوتهم صار كانه قال اكرم جيراني الّا عدوي فلا يجوز التمسك به في مشكوك العداوة و ان فرض وجود اعداء يغفل عن عداوتهم صار كأنّه قال اكرم جيراني ثم قال في موضع آخر لا تكرم عدوي من جيراني فيجوز التمسك به في مشكوك العداوة.
ص ٣٤٣/ ٢٢٢: و السر في ذلك ... الخ، حاصل التوهم انه ما الفرق بين اللبي المذكور و اللفظي المنفصل اي ما الفرق بين ان يقول اكرم جيراني و يحكم العقل بخروج العدو و بين ان يقول اكرم جيراني و يقول في موضع آخر لا تكرم جاري العدو حيث يتمسكون بالعام عند الشك في الاول دون الثاني و حاصل الدفع انه في مورد اللبي لم يصل حجة من السيد الّا عموم الخطاب (اكرم جيراني) الكاشف عن ارادة العموم فيتبع في غير معلوم الخروج و هو معلوم العداوة و في مورد اللفظي و صل منه حجتان و حيث ان الخاص أقوى دلالة فالعام من الاول في حكم غير الشامل للخاص كما انه في المخصص المتصل العام حقيقة غير شامل من الاول للخاص فلا يتمسك به مورد الشك.
ص ٣٤٤/ ٢٢٢: للعلم بعداوته ... الخ، هذا علة للمنفي (يعلم) دون النفي (لم) و التقدير ان العام حجة فيمن لا يعلم بخروجه لا فيمن يعلم بخروجه للعلم بعداوته قوله لعدم حجة اخرى اي لا حجة في قبال الحجة العام الّا العلم بالخلاف إذ حكم العقل بخروج العدو يبطل حجية العام في مقطوع العداوة لا في مشكوكها.
ص ٣٤٥/ ٢٢٢: و لعله- اي لعل منشأ جميع ذلك اي صحة المؤاخذة في صورة عدم العمل بالعام في الفرد المشكوك في المخصص اللبّي جريان بناء