الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٢٤٤ - المقصد الرابع في العامّ و الخاص
للخصوص و خلافا للسيد حيث زعم كونها في لسان الشرع حقيقة في العموم و في اللغة مشتركة لفظية بينه و بين الخصوص و بالجملة هناك لفظ يختص بالعموم بالضرورة كلفظ كل و لفظ يختص بالخصوص كزيد و لفظ يعمهما كالمفرد المعرف قد يراد به الاستغراق و قد يراد به المعهود.
ص ٣٣٣/ ٢١٦: و لا ينافي ... الخ، اي لا منافاة بين الوضع للعموم و الاستعمال في الخصوص بان يقال مثلا زيد كل الرجل اما حقيقة بادعاء انه بوحدته ألوف أو مجازا بعلاقة العموم و الخصوص كما يقال اتفق العلماء اي الفقهاء.
ص ٣٣٣/ ٢١٦: و معه لا يصغي ... الخ، اي مع كون الفاظ العموم للعموم بالضرورة لا مجال للاستدلال على وضعها للخصوص بوجهين: احدهما:
ان البعض متيقن الارادة دائما اما استقلالا و اما في ضمن العموم بخلاف ارادة العموم فانها احتمالية و كونها حقيقة في المتيقن اولى. ثانيهما: ان الغالب استعمال العام في الخاص حتى قيل ما من عام الّا و قد خص فان قلنا بوضعها للخصوص فهو و إلّا لزم كثرة الاستعمالات المجازية.
ص ٣٣٣/ ٢١٦: مع ... الخ، حاصل الجواب عن الوجه الاول ان كون ارادة البعض متيقنا لا يقتضي اختصاص وضعها به إذ ليس البعض بما هو متيقن الارادة بل مرددا بين كونه ضمنيا و كونه استقلاليا مضافا الى ان الاستعمال في العموم ليس في القلة بحيث يلحق بالعدم و كان الوضع له لغوا و عن الثاني ان لزوم كثرة المجاز ممنوع إذ العام لا يصير مجازا بالتخصيص سلمنا الّا ان كثرة المجاز مع القرينة ليست عيبا.
ص ٣٣٤/ ٢١٧: النكرة ... الخ، ورود النفي أو النهي على الطبيعة (لا رجل في الدار- لا تضرب احدا) يدل عقلا على العموم حسب ما يراد منها اما دلالته عليه عقلا فلان الطبيعة انما تنتفي بانتفاء جميع افرادها و اما كون