الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٢٤٣ - المقصد الرابع في العامّ و الخاص
الصدق و عدمه فيقولون مثلا كما مر ان لفظ عين في فرض استعماله في جميع العيون الجارية عام و لا يصدق عليه التعريف (مستغرق لجميع ما يصلح له) و في فرض استعماله في جميع معانيه ليس بعام و يصدق عليه التعريف.
ص ٣٣١/ ٢١٥: فالظاهر ان- غرضهم من شرح الاسم تنقيح عنوان جامع بمفهومه لما هو المعلوم من مصاديق العام كامثال كل و اجمع و ان شمل ايضا لغير العام أو لم يشمل لبعض افراد العام كما مر آنفا في استعمال العين و بالجملة غرضهم اعطاء عنوان ليذكروه في المسائل للاشارة الى المصاديق الواضحة ليثبتوا احكامها فيقولون مثلا (العام لا يصير مجازا بالتخصيص- العام لا يجوز تخصيصه الى الواحد و هكذا).
ص ٣٣٢/ ٢١٥: لعدم تعلق غرض به ... الخ، اي لا حاجة الى تعيين ماهية العام و تمييزه عن غيره بعد وضوح المصاديق التي هي محل الاحكام و لا حكم يترتب على العام بمفهومه الكلي ليلزم الدقة فيه كمفهوم الغناء و الصلاة و سائر الموضوعات المستنبطة.
ص ٣٣٢/ ٢١٦: ثم الظاهر ... الخ، منشأ الاقسام الثلاثة للعموم يمكن ان يكون انحاء لحاظ المفهوم فان طبيعة الرجل مثلا يمكن ان يلاحظ في ضمن فرد اىّ فرد كان فيسمى بالعموم البدلي و قد وضع له لفظ ايّ و من و ما و نحو ذلك و يمكن ان يلاحظ في ضمن جميع افرادها بلا اعتبار الوحدة فيها فيسمى بالعموم الاستغراقي و قد وضع له مثل لفظ كل و يمكن ان يلاحظ في ضمن جميع افرادها باعتبارها شيئا واحدا فيسمى بالعموم المجموعي و اللفظ الموضوع له مثل لفظ المجموع و يمكن ان يكون انحاء تعلق الحكم بالمفهوم على تفصيل في المتن.
ص ٣٣٣/ ٢١٦: لغة و شرعا ... الخ، خلافا لمن زعم وضع الفاظ العموم