الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ١٤٤ - النهي عن الضد
الازالة تصور النهي عنهما أو مستلزمه عقلا باللزوم البين الاعم اي يلزم من تصور وجوب الازالة و النهي عنهما و النسبة الجزم بلزومه له أي لزوم النهي عنهما للأمر بالشيء أو باللزوم غير البين اي يلزم من التصورات الثلاث بانضمام الدليل الآتي الجزم بلزومه له أو متضمن للنهي عن الضد العام اي معنى ازل طلب الازالة مع المنع عن تركها.
ص ٢٠٦/ ١٢٩: المراد ... الخ، الضدان في مصطلح اهل المعقول امران وجوديان لا يجتمعان و مراد الاصولي من الضد هنا هو الاعم من الضد الوجودي كالصلاة فانها مثلا ضد خاص للازالة و الضد العدمي كترك الازالة فانّه ضد عام للازالة يجامع مع كل ضد خاص.
ص ٢٠٦/ ١٢٩: توهم توقف ... الخ، القائلون بالاقتضاء في الضد الخاص اكثرهم قالوا به من باب اللزوم لا العينية أو التضمن و اكثر هؤلاء قالوا باللزوم من باب مقدمية عدم الضد لوجود الضد الآخر لا من باب تلازم الوجوبين اي وجوب احد الضدين و وجوب عدم الآخر بديهة ان الضدين متمانعان فإذا وجب الازالة وجب عدم الصلاة من باب عدم المانع الذي هو من المقدمات فيحرم فعلها فتفسد.
ص ٢٠٦/ ١٣٠: و هو توهم ... الخ، اجاب المتأخرون المنكرون للمقدمية تبعا للسلطان (ره) بوجوه احدها انّ الضدين ليسا متمانعين بمعنى كون وجود كل منهما مانعا عن تأثير مقتضى الآخر كمانعية رطوبة الخشب عن تأثير النار المقتضي للاحراق بل بمعنى عدم امكان اجتماعهما و ملائمة عدم كل منهما مع وجود الآخر ثانيها ان تمانع النقيضين كالسواد و اللاسواد اشد من تمانع الضدين و مع ذلك لا يكون عدم احدهما مقدمة للآخر لاتحاد رتبتهما فانّ عدم السواد عين اللاسواد و بالعكس و لا يعقل مقدمية الشيء على نفسه ثالثها لزوم الدور إذ لو كان عدم الصلاة مقدمة للازالة بعنوان عدم