الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ١٣٥ - الاصلي و التبعي
فينحصر في الغيري.
ص ١٩٤/ ١٢٢: لا بلحاظ ... الخ، زعم القمي (ره) ان اتصاف الواجب بالاصلية و التبعية بلحاظ مقام الاثبات و الدلالة و ان الاصلي ما قصد افهامه بالكلام كالصلاة و الوضوء بما انهما قصد افهامهما بصل و توضأ و التبعي ما يستفاد من الكلام قهرا بتبع استفادة ما قصد افهامه كاستفادة اقل الحمل من الآيتين و وجوب المقدمة بما انه مترشح من خطاب ذيها و في الفصول الاصلي ما استفيد من الخطاب بلا واسطة و التبعي ما استفيد منه بواسطة استفادة غيره فالقضية الشرطية منطوقها اصلي و مفهومها تبعي على تفسير الفصول و اصلي على تفسير القمي.
ص ١٩٤/ ١٢٢: و على ذلك ... الخ، اي على التفسير الأول يتصف الغيري بالاصلية كالوضوء و التبعية كنصب السّلم فانّ الوضوء بما هو مقدمة مورد الالتفات و مراد على حدة و نصب السّلم ليس كذلك بالفرض بل مراد بالتبع على الملازمة و النفسي كالصلاة يتصف بالاصلية لتعلق الارادة بها على حدة و لا يتصف نفسي بالتبعية إذ لا معنى لكون الواجب نفسيا ذا مصلحة ملزمة غير واقع تحت ارادة مستقلة و الحق اتصافه به فان الوالد مريد بالارتكاز انقاذ ولده و هو غافل عن غرقه.
ص ١٩٥/ ١٢٣: لكن الظاهر ... الخ، الحكم المستفاد من دليل غير لفظي كوجوب رد الوديعة لا يتصف على تفسيري القمي و الفصول بالاصلية و التبعية لابتنائهما على نحوي الدلالة كما فصل و يتصف باحدهما على التفسير الأول فانّه اما مراد على حدة كوجوب رد الوديعة فاصلي او مراد بالتبع كوجوب المقدمة ترشحا فتبعي و لذا لم يختر الماتن (ره) تفسيرهما و استظهر تبعا للشيخ (ره) التفسير الأول فان عدم اتصاف الواجب غير الكلامي بالاصلية و التبعية بعيد جدا.