الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٢٨٠ - المقصد الخامس في المطلق و المقيّد و المجمل و المبيّن
كفاية عتق المؤمنة متيقنا لخصوصية فيه و يسمى بالمتيقن الخارجي و هو موجود في كل عام و مطلق و لا يستظهر به الاطلاق و اما لو سبق مثلا مدح الرقبة المؤمنة و تحسين عتقه و ذم الكافرة و تقبيح عتقه فأمر بالعتق كان كفاية عتق المؤمنة متيقنا خطابيا و يستظهر به الاطلاق و سيتضح.
ص ٣٨٤/ ٢٤٧: فانه غير مؤثر في رفع الاخلال بالغرض ... الخ، فانه اذا تمت المقدمات يستظهر الاطلاق لاستلزام ارادة المقيد حينئذ نقض الغرض أي عدم بيان القيد المراد في مقام بيان تمام المراد و اذا انتفى احدى المقدمات بان لا يكون في مقام البيان او حصل بيان القيد او كان هناك متيقن خطابي لا يستظهر الاطلاق اذ ليس في انتفائه نقض للغرض اما لكونه في مقام الاهمال او الاجمال او لوجود البيان او المتيقن الخطابي فانه بيان لارادة الفرد المتيقن و اما وجود المتيقن الخارجي فهو كالعدم لا يمنع استظهار الاطلاق أي يصح ان يقال معه ارادة المقيد نقض للغرض و هذا معنى قوله غير مؤثر الخ.
ص ٣٨٤/ ٢٤٨: لو كان المتيقن ... الخ، و الحاصل انه اذا كان هناك متيقن خطابي فان كان تمام المراد هو المتيقن فليس ارادة المقيد نقضا للغرض اذ قد بين القيد بواسطة كونه متيقنا و ان كان غيره كالكاتبية كان ارادة المقيد نقضا للغرض الّا انه أي كون المراد فردا آخر لكونه احتماليا يوجب كون نقض الغرض احتماليا لا يستظهر به ارادة الاطلاق.
ص ٣٨٤/ ٢٤٨: لا بصدد بيان ... الخ، و بالجملة المتداول النافع هو ارادة بيان تمام المراد و حيث ان المتيقن الخطابي لعله تمام المراد و قد بينه بواسطة تيقنه فلا يلزم من عدم ارادة الاطلاق نقض الغرض نعم لو كان في مورد بصدد بيان ان المتيقن هو تمام المراد فحيث انه لم يبين ذلك فلو لم يحمل على ارادة الاطلاق لزم نقض الغرض الّا انه لا فائدة في بيان كون المتيقن هو تمام المراد.