الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ١٧٠ - فائدة
ببيان مر مع ضعفه فالتفصيل لا وجه له.
ص ٢٣٨/ ١٥٢: الخامس ... الخ، ملاك النزاع و هو سراية كل من الوجوب و الحرمة الى متعلق الآخر و عدمه يجري في النفسيين التعيينيين العينيين المطلقين الموسعين كالصلاة و الغصب فرضا و في الغيريين كالمشي في السعاية و اداء الدين و الكفائيين كما إذا وجب لاحد العبدين نداء زيد و حرم لاحدهما ندائه فنادياه معا و التخييريين كمثال المتن و المشروطين كما إذا قال اكرم زيدا ان جاءك، لا تكرمه ان ابغضك فاكرمه جائيا مبغضا و المضيقين كما إذا وجب صلاة في الآن و حرم الكون في مكان في الآن فصلى فيه.
ص ٢٣٨/ ١٥٢: كما هو قضية ... الخ، استدل على عمومية النزاع بعموم الملاك و بعموم استدلالات الطرفين و بعموم النقض و الابرام في الاستدلالات و بعموم مادتي الامر و النهي في عنوان المبحث.
ص ٢٣٨/ ١٥٣: و دعوى ... الخ، حاصله ان مادتي الامر و النهي منصرفتان الى النفسي العيني التعييني و دفعه ان الانصراف ممنوع في صيغتي افعل و لا تفعل فضلا عن مادتي الامر و النهي لانتفاء التبادر الحاقي لانهما وضعا لمطلق الطلب و انتفاء الانصراف الاطلاقي لانتفاء كثرة الوجود و كثرة الاستعمال اي ليس وجود هذه الاقسام اكثر من وجود ساير الاقسام و لا استعمال مادتي الامر و النهي فيها اكثر من استعمالهما في ساير الاقسام مضافا الى ان كثرة الوجود لا توجب انس اللفظ و كثرة الاستعمال غير مجد في هذا الباب لان عموم الملاك كما ذكر يمنع عن الانصراف.
ص ٢٣٨/ ١٥٣: نعم لا يبعد ... الخ، قد مر في المبحث السادس في الصيغة انه يستفاد من اطلاقها بطريق مقدمات الحكمة الوجوب النفسي العيني التعييني فليكن المادة ايضا كذلك و دفعه انّ مقدمات الحكمة لا