الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ١٦٩ - فائدة
ص ٢٣٧/ ١٥٢: قد ظهر ... الخ، إذ قلنا في صدر الامر الثاني ان البحث في ان تعدد الجهة يوجب تعدد المتعلق ... الخ، و قلنا ايضا ان النزاع في سراية كل ... الخ، و قلنا في آخره عدم اختصاص النزاع بدلالة اللفظ.
ص ٢٣٧/ ١٥٢: كما ربما يوهمه ... الخ، يعني ان قولهم في عنوان البحث (اختلفوا في جواز اجتماع الامر و النهي) يوهم كون النزاع في دلالة صيغتي الامر و النهي الّا انه معلوم ان المراد بهما الوجوب و الحرمة لا الصيغة بديهة ان النزاع في مطلق الوجوب و الحرمة لا خصوص ما يستفاد من الصيغة و لعل التعبير بالامر و النهي بلحاظ ان الوجوب و الحرمة يستفادان منهما غالبا.
ص ٢٣٧/ ١٥٢: ليس بمعنى دلالة اللفظ- بأن يراد به دلالة الامر بالالتزام عرفا على نفي الحرمة و دلالة النهي على نفي الوجوب إذ ليس هذه العبارة قالبة لهذا المعنى مضافا الى انه لا يجدي في كون المسألة لفظية محضة بل تكون عقلية لحكم العقل بالجواز و تعدد المجمع و لفظية لمطاردة الامر و النهي.
ص ٢٣٧/ ١٥٢: بل بدعوى ... الخ، اى مرادهم بالامتناع عرفا ان المجمع بدقة العقل اثنان فيحكم بالجواز و بمسامحة العرف واحد فيحكم العقل ايضا بالامتناع و بديهي عدم العبرة بنظره المسامحي قبال دقة العقل.
ص ٢٣٨/ ١٥٢: و الّا فلا يكون ... الخ، اي و ان لم يكن المراد بالامتناع عرفا الدعوى المذكورة لا يكون له معنى معقول إذ المتبادر منه حكم العرف بالامتناع لوحدة المجمع في نظره أو عدم اجداء تعدده و بديهي ان الحكم شأن العقل و يتبعه العرف و شأنه مجرد تعيين المفاهيم.
ص ٢٣٨/ ١٥٢: غاية الامر ... الخ، هذا كرّ على ما فر منه حيث قال اولا بانه ليس معنى الامتناع عرفا دلالة اللفظ و عاد هنا الى امكان كون معناه ذلك