الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ١٦٨ - فائدة
ممكن فهي صحيحة أو ممتنع فباطلة ان قلت صحتها و بطلانها ليسا نتيجة امكان الاجتماع و امتناعه بل نتيجة استكاك دليلي الصلاة و الغصب و عدمه و هما نتيجة امكان الاجتماع و امتناعه قلت صحتها و بطلانها و استكاكهما و عدمه كلها نتائج امكان الاجتماع و امتناعه.
ص ٢٣٦/ ١٥٣: لا من مباديها- و تصلح هذه المسألة ان تكون فقيهة بان يبحث في ان الصلاة في الغصب تتصف بالوجوب أو الحرمة أو بهما و ان تكون كلامية إذ البحث في الامكان و الامتناع و ان كان كليا الّا انه يدخل فيه البحث في انه تعالى يحسن منه جمع الحكمين أو يقبح نظير ان مباحث الاوامر يدخل فيها اوامر الكتاب و السنّة و ان تكون من المبادي الاحكامية كبحث التعبدية و التوصلية و نحوه فيقال هل الحكمان يقبلان الاجتماع و ان تكون من المبادي التصديقية اي التصديق بوجود حكم العقل بالامكان و عدمه.
ص ٢٣٦/ ١٥٢: جهة اخرى ... الخ، بمعنى ان هذه المسألة و ان كانت فيها هذه الجهات الّا ان فيها جهة اخرى لاجلها عقدت في الاصول كما بيناها و تعقد في الكلام ايضا لجهة كونها كلامية و هكذا فلا مجال لعقدها في الاصول لجهة كلاميته أو بالعكس مثلا.
ص ٢٣٧/ ١٥٢: جهة خاصة ... الخ، فان كل مسئلة تعقد في العلم لها موضوع خاص و محمول خاص و جهة خاصة ينطبق عليها جهة عامة و هي جهة العلم مثلا هذه المسألة موضوعها الاجتماع و محمولها الامكان و الامتناع و جهة البحث ايضا ذلك و ينطبق عليها جهة العلم العامة اعني وقوع نتيجتها في طريق الاستنباط كما مر فيمكن عقدها في الكلام ايضا بجهة خاصة ينطبق عليها الجهة العامة في علم الكلام و هي البحث عن احوال المبدا و المعاد: يحسن منه تعالى جمع الحكمين ام لا.