الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٢٢٢ - المقصد الثالث في المفاهيم
حالها بالانحصار و عدمه فكيفية علية المجيء على تقدير الانحصار ليس غير كيفية عليته على تقدير التعدد و اما وجوب الواجب فهو بجعل الشارع فيختلف حاله بالتعيينية و التخييرية فان كيفيته على تقدير تعيينيته غير كيفية وجوبه على تقدير تخييريته فان الوجوب التخييري نحو وجوب يجوز مخالفته الى بدل فعلى المولى زيادة بيان البدل بان يقول صم أو اطعم فعند الشك ينفي الزيادة بالاطلاق و يثبت التعيينية و اما عدم الانحصار في العلة فليس كيفية فيها تحتاج الى مزيد بيان لينفي بالاطلاق.
ص ٣٠٦/ ١٩٦: لا تتفاوت ... الخ، اي لا تتفاوت ثبوتا حال الشرط على تقدير وحدته و حاله على تقدير تعدده حتى تتفاوت حاله في الاثبات بالاطلاق بان يكون الاطلاق مثبتا للشرطية بلا عدل لعدم حاجتها الى مزيد بيان بخلاف الشرطية مع العدل لحاجته اليه بان يقال اكرم زيدا ان جاءك أو ان سلم عليك.
ص ٣٠٦/ ١٩٧: و احتياج ... الخ، حاصل الاشكال انه لا بد عند تعدد العلة من زيادة البيان بان يقول ان جاءك زيد أو سلم عليك فاكرمه و حاصل الجواب ان تعدد العلة يقتضي زيادة البيان لا ان نحوة العلية الغير المنحصرة تقتضيها.
ص ٣٠٦/ ١٩٧: فنسبة ... الخ، و بالجملة ان نحوى الشرطية لا يختلفان ثبوتا في ملاك التأثير في المشروط فاطلاق الشرط لا يختلف نسبته الى نحوى الشرط اثباتا بان يكون مثبتا للشرطية المنحصرة بل الاطلاق يكون مسوقا لبيان الشرطية بلا اجمال و اهمال و كل من الحصر و التعدد يستفاد من الخارج و اما نحوا الوجوب فمختلفان حيث ان التخييري يذكر له العدل في لسان الدليل فاطلاق الصيغة اما في مقام البيان فيثبت الوجوب التعييني و اما في مقام الاجمال و الاهمال.