الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٢٢٩ - المقصد الثالث في المفاهيم
ص ٣١٥/ ٢٠٢: اما بالالتزام ... الخ، للتداخل هنا ثلاثة انحاء الأول تداخل الاسباب بمعنى ان الشرط إذا تعدد لا يؤثر حدوثه في الحدوث فقط بل في الاعم من الحدوث و الثبوت فبالسابق يحدث الجزاء و باللاحق يستمر و مع الاقتران يحدث بالمجموع و بالجملة يرفع اليد عن ظهور الشرط في الحدوث عند الحدوث بالحمل على الاعم و النتيجة كفاية المرة.
ص ٣١٥/ ٢٠٢: أو الالتزام ... الخ، الثاني تداخل المتعلقات بان يقال الوضوء و ان كان في الظاهر حقيقة واحدة الّا انه في الواقع حقائق متعددة اعني الوضوء عن نوم و الوضوء عن بول و هكذا فعند تعدد الشرط يحدث بكل شرط وجوب احدى الحقائق فيرفع اليد عن ظهور الخطاب في كون الواجب هو الوضوء بما هو و يحمل على ان الواجب هو الوضوء عن نوم و الوضوء عن بول و هكذا و انما يكتفي بالمرة لانها مصداق الحقائق نظير ما إذا امر باكرام العالم و اضافة الهاشمي فاكرم العالم الهاشمي بالاضافة فانه يصدق عليه اكرام العالم و اضافة الهاشمي.
ص ٣١٦/ ٢٠٣: ان قلت ... الخ، حاصل الاشكال ان تحقق الماهيتين بوضوء واحد بلحاظ انه مصداقهما يستلزم اجتماع وجوبين فيه و حاصل الجواب ان تعدد الحقائق الواجبة المنطبقة على واحد لا يستلزم تعدد وجوبه و ان كان المنطبق الف عنوان و انما يوجب اتصافه بالوجوب كما في المثال ثم ان هذا على القول بعدم اجداء تعدد الجهة في تعدد الشيء الواحد و اما بناء على اجدائه فيه فلا مانع من تعلق وجوبين به إذ الممتنع اجتماعهما فيه بعنوان واحد.
ص ٣١٦/ ٢٠٣: فافهم- فان الوضوء بعنوان واحد اخذ في جزاء الشرطين فالقول بالاجتماع و الامتناع لا ربط له بالمقام نعم في مثل اكرم هاشميا و اضف عالما يفيد القول بالاجتماع إذ في احد الوجوبين اخذ عنوان