الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٢٦٢ - فائدة
شفاهيا مع عمومه للمعدومين بلحاظ ان الكل بالنسبة الى ساحته تعالى من قبيل المشافه و دفعه انه تعالى و ان كان محيطا للكل الّا انه مع ذلك لا يكون الكل مخاطبا شفاهيا له تعالى لا لقصور في احاطته بل لقصور فيهم و قصور في الالفاظ.
ص ٣٥٩/ ٢٣٠: هذا لو قلنا ... الخ، ان كان المخاطب بخطابه تعالى غير النبي بلسانه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) جرى ما تقدم من انه ان قلنا بان الخطاب وضع للخطاب الحقيقي اختص بالمشافه و توقف ارادة الاعم على قرينة المجاز و ان قلنا بانه وضع للخطاب الايقاعي كان حقيقة عند ارادة الاعم و اما ان كان المخاطب هو النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) فلا بد من حمل خطابه تعالى على الايقاعي حقيقة ان قلنا بوضعه له و مجازا ان قلنا بوضعه للحقيقي.
ص ٣٥٩/ ٢٣١: و فيه ... الخ، غرضه (ره) نفي هذه الثمرة و ان لنا التمسك بهذه الخطابات و ان لم نكن مخاطبين بها لان الظواهر كما انها حجة لمن قصد كذلك لمن لم يقصد إذ المانع ان كان احتمال عدم ارادة المعنى او ارادة خلاف الظاهر و خفاء القرينة أو عدم نصبها لمصلحة أو للغفلة عنها من المتكلم أو المخاطب فهما متساويان فيه و ان كان احتمال كون القرينة بمقدار فهم من قصد لعدم مسئولية المتكلم يا زيد منه ففيه ان العقلاء بنوا على اخذ الظواهر أو صوّبوا اصولا لفظية من دون فرق بينهما.
ص ٣٥٩/ ٢٣١: و لو سلم ... الخ، اي سلمنا اختصاص حجية الظواهر بمن قصد افهامه إلّا انه لا نسلم انحصار المقصود بالتفهيم في المخاطبين بل النسبة بينهما عموم من وجه فقد يكون المخاطب مقصودا بالتفهيم و قد يكون غير مقصود بالتفهيم و قد يكون غير المخاطب مقصودا بالتفهيم.
ص ٣٦٠/ ٢٣١: في الصنف ... الخ، لا شك في ان الاختلاف الصنفي قد يوجب الاختلاف في الحكم كاختلاف الرجل و المرأة و المجتهد و المقلد