الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٨٠ - بحث التوصلي و التعبدي
يحتاج الى قصد الامر كما قال.
ص ١١١/ ٧٤: و ان لم يكد يسقط ... الخ، فلا وجه لعدم سقوطه الّا عدم حصول الغرض منه و توقف حصوله على قصد الامر و في الفرض العقل مستقل بلزوم قصد الامر تحصيلا للغرض و تحقيقا للامتثال بمقتضى حكمه بوجوب طاعة المولى و مع استقلاله به كان امر الشارع بقصد الامر لغوا نعم في مورد الشك في اعتباره لو حكم العقل بالبراءة صح حكم الشرع باعتباره لانّه يكون رافعا لحكم العقل.
ص ١١٢/ ٧٤: و اما إذا كان ... الخ، الدواعي القربية كثيرة كقصد المصلحة و الحسن و المحبوبية و دخول الجنة و النجاة من النار و اهليته تعالى للعبادة و كون العمل له تعالى و تقييد العبادة بها لا يستلزم المحاذير اللازمة من تقييدها بقصد الامر و تكفي لصحتها و في الجواهر لا تصح العبادة بغير قصد الامر لانّه من قبيل الداعي للداعي فان دخول الجنة مثلا داع الى اتيان الصلاة بداعي امرها.
ص ١١٢/ ٧٤: فاعتباره ... الخ، حاصله انا نقطع بعدم التقييد بها إذ التقييد بها اما يكون بنحو التعيين بان يكون تقدير صل مثلا صل بقصد الحسن لزم عدم كفاية قصد الامر و كفايته من البديهيات أو يكون بنحو التخيير بان يكون تقدير صل صل بقصد الامر أو بقصد الحسن فيعود المحذور.
ص ١١٢/ ٧٥: ثالثها ... الخ، و الحاصل ان الواجب ان علم تعبديته أو توصليته فهو و الّا فلا يمكن اثبات توصليته باطلاق المادة و هي الصلاة في صلّ إذ الاطلاق انما يعقل فيما يعقل فيه التقييد مثلا يعقل تقييد الرقبة بالايمان فيعقل الاطلاق ايضا فيحمل قوله اعتق رقبة على الاطلاق و إذا امتنع التقييد كتقييد الصلاة في صلّ بقصد الامر امتنع الاطلاق ايضا فلا يستفاد من عدم التقييد ارادة الاطلاق سواء قلنا بوضع المطلق للاطلاق اي الطبيعة