الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٧٩ - بحث التوصلي و التعبدي
به يلاحظ مع المقيد شيئا واحدا له وجوب واحد (و لا يخفى فساد توهم كونه امرا غير اختياري كما مر و الّا فلا يصح ان يأخذه الشرع قيدا و لا ان يعتبره العقل في العبارة).
ص ١١٠/ ٧٣: انما يصح ... الخ، حاصل الجواب الثاني انّه على فرض كون الصلاة بقصد الامر جزءين للمركب الّا انّه لا يصح اتيان الجزء اي الصلاة بلحاظ امره الضمني و انما يؤتى الاجزاء بلحاظ اوامرها الضمنية في ضمن اتيان المركب بامره الاستقلالي و هذا يعقل في ساير المركبات لا فيما نحن فيه لان احد الجزءين دعوة الامر فلو اتى بالمركب (اي الصلاة بدعوة الامر) بدعوة الامر لزم كون الامر «صل» داعيا الى داعوية نفسه و مرجعه الى علية الشيء لنفسه و هو تقدم الشيء على نفسه.
ص ١١٠/ ٧٤: ان قلت ... الخ، اشارة الى ما اختاره جمع من الاصحاب من ان قصد الامر يعتبر في العبادة شرعا بالامر به ثانيا بان يأمر بالصلاة ثم يأمر بقصد الامر فيها اما صريحا أو كشفا كان يقوم الاجماع باعتبار القصد فيها.
ص ١١١/ ٧٤: ان الامر الأول ... الخ، غرضه انّه مضافا الى القطع بعدم تعدد الامر في العبادات و كون حالها كحال الواجبات و المستحبات التوصلية لان الحاكم بالطاعة و كيفيتها هو العقل ان اعتبار قصد الامر بواسطة الامر به ثانيا بان يقول صل ثم يأمر صريحا أو كشفا بقصد الامر فيها غير معقول ايضا إذ الغرض من الامر الثاني جعل الامر الأول عباديا لا يحصل الغرض منه و لا يسقط بدون قصد الامر و هو في عالم الثبوت لا يخلو اما بحيث لو وافقه العبد بلا قصد الامر حصل الغرض منه و سقط كما في الامر بغسل النجس و دفن الميت فينتفي موضوع الامر الثاني اعني التعبد بالصلاة لكشف سقوطه عن عدم صيرورته بالامر الثاني تعبديا فلا يفي الامر الثاني بما هو المنظور منه اعني تصيير الأمر الأول تعبديا فيكون لغوا و اما بحيث