الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٧٨ - بحث التوصلي و التعبدي
الامر الموجود في الذهن و بتعلقه بها يقدر المكلف باتيانها بقصد الامر.
ص ١٠٩/ ٧٢: فما لم تكن ... الخ، اقول الظاهر ان المحذور في نظره (ره) غير ما ذكر من المحاذير و هو انّه لو فرض تعلق الامر بمجرد الصلاة كالامر بغسل النجس و دفن الميت و سائر التوصليات امكن اتيانها بقصد امرها و يترتب الثواب و اما في فرض تعلق الامر بالصلاة بقصد الامر كما هو محل البحث فحيث انّه يكون متعلق الامر شيئين الصلاة و قصد الامر فلا يعقل اتيانها بقصد امرها إذ لا امر بها بل بشيئين فاتيانها بقصد امرها تشريع.
ص ١٠٩/ ٧٣: و توهم امكان ... الخ، حاصل الدفع انّه لا مانع من ان يتصور الآمر الصلاة بقصد الامر و يأمر بها فيأتي بها المكلف بقصد امرها و المعتبر في التكليف القدرة في ظرف الامتثال لا في ظرف الامر.
ص ١٠٩/ ٩: واضح الفساد ... الخ، إذ بينا انّه إذا تعلق الامر بالصلاة بقصد الامر كان المتعلق شيئين و الامر يدعو الى ما تعلق به اي الشيئين لا الى الصلاة إذ لم يتعلق بها.
ص ١٠٩/ ٧٣: ان قلت ... الخ، حاصله ان الامر المستقل «صل» إذا تعلق بالصلاة بقصد الامر فالامر الضمني قد تعلق بالصلاة فيأتي به بقصد امرها الضمني و حاصل الجواب إنه في باب المقيد و القيد لا يتعلق الامر الضمني بالمقيد و لا بالقيد بل يلاحظان وجودا واحدا له وجوب واحد.
ص ١١٠/ ٧٣: ان قلت ... الخ، حاصله انا نفرض الصلاة بقصد الامر من قبيل جزءين خارجيين للمركب لا من قبيل جزءين تحليلين للمقيد و الامر بعين تعلقه بالكل يتعلق بكل فيأتى بالصلاة بقصد امرها الضمني.
ص ١١٠/ ٧٣: قلت ... الخ، حاصل الجواب الأول ان قصد الامر لا يصلح جزء للمركب ليتعلق به امر ضمني لانه امر غير اختياري بل هو قيد المأمور