المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٢ - كتاب الصوم
الزكاة ؟
الجواب : نعم يجوز مع عدم حصول توهين بها له .
السؤال ٥ : ربما يقال على رأيكم في الزكوة من الاحتياط في عدم استثناء لما
تقدم من المؤن على التعلق وعدم الاستثناء فيما تأخر ، الا فيما أجاز الحاكم
أو وكيله فبالنسبة ، ويقال أن المصاريف ربما كثيرة تستوعب جميع ما يستفيد
وينمو من الزرع من الحنطة ـ والشعير … الخ ، أو ربما تزيد المصاريف فهذا
ضرر كثير على من يدفع الزكوة ولابد أن يدفع الزكوة أيضاً ؟
الجواب : نعم يجب فيما تعلّقت الزكوة من دون استثناء ما قبل التعلق وقد
أجزنا الاستثناء بالنسبة إلى ما بعد التعلق للجميع ولا فرق في الحكم لجميع
الصور .
السؤال ٦ : إتلاف العين الزكوية ولو بالبيع وتناول الأيدي الكثيرة مع عدم
أدائها من مال أخر هل يوجب ضمان يوم التلف أو يوم الأداء فعلاً ، أو تفصيل
في موارد القيمي أو المثلي ، فعلى الثاني كثير من الأشخاص كذلك ، ففي أيام
الحج مثلاً يريدون أن يحسبوا الزكاة فإذا كان لابد من إعطاء الكثير فربما
يبلغ الفرق في اختلاف القيمة إلى الفرق بين الواحد والمائة مثلا؟
الجواب : نعم فرق بين التالف القيمي والتالف المثلي فالأول مضمون بقيمته
يوم قبضه والثاني مضمون بمثله ، فإن أداه بعين مثله ، وإلا فبقيمة المثل
يوم أدائها . والله العالم .
السؤال ٧: ما يتعارف في بعض القرى من جعل ماكينة لسقاية الزرع وكيفيته أن
الأرض والبذر للفلاح والماكينة لشخص اخر يجعل له من حاصل الأرض ما يتفقان
عليه من ثلث أو ربع ونحوه ،