المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢٩ - كتاب الزكاة
توضيح آخر للمسألة؟
الجواب : الصحيح ما هو في العروة في الصلاتين المترتبتين كما هو مفروض
المسألة فيها ، وأما عبارة المنهاج فهي صحيحة في غير الصلاتين المترتبتين .
السؤال ٤: ذكرتم في مبحث قضاء الأجزاء المنسية مسألة (٣٤٧) ما يلي : "يعتبر
في قضاء السجدة أن يؤتى بها بعد الصلاة قبل صدور ما ينافيها ، ولو صدر
المنافي فاللازم ان يقضيه ثم يعيد الصلاة ، وكذلك الحال في قضاء التشهد على
الأحوط " وذكرتم في مسألة (٣٤٩) "من شك في الاتيان بقضاء السجدة أو التشهد
وجب الاتيان به إذا كان الشك قبل خروج الوقت " والسؤال هو: هل يجب قضاء
السجدة أو التشهد حال الشك في الاتيان ، حتى مع فرض فعل المنافي ، فلو فعل
المنافي ثم شك فهل يلزمه القضاء والاعادة أم لا؟
الجواب : في مفروض السؤال لا يجب عليه القضاء ، أو الاعادة .
السؤال ٥ : المرأة عند المخالفين تبلغ بالحيض وعندنا باكمال تسع سنين هجرية
، فهل يجب عليها فيما لو استبصرت أن تقضي مقدار التفاوت فيما لو كانت قد
ابتدأت بالصلاة عند البلوغ؟
الجواب : كلما فاتها عند بلوغها فلم تصل ، أو لم تصم ، وجب عليها قضاء فوائت تلك الفترة .
السؤال ٦: هل يجب عليها لو استبصرت أن تقضي ما فاتها لو لم تكن قد صلّت بعد ابتداءً من التسع سنين أومن الحيض ؟
الجواب : الحكم كما ذكرناه أعلاه فيما فاتها من تسع سنين .
السؤال ٧: هل يجب على المكلف ليلاً أن يهيئ المقدمات للاستيقاظ