المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٩٢ - كتاب الطهارة
وكذا الكحول المتخذة من مادتين مائعتين ؟
الجواب : هذه المسألة في جملة المسائل المتقدمة .
السؤال ٥: ما المقصود من الفقاع الذي ورد ذكره في الرسالة العملية ، وما الفرق بينه وبين ماء الشعير؟
الجواب : الفقاع هو الشراب المتخذ من الشعير لأجل الاسكار ، وفيه إسكار
خفيف ، واما ماءُ الشعير الذي يعالج به الأطباء بعض الأمراض لم يتخذ لأجل
الاسكار .
السؤال ٦: هل الشراب المسمى بـ " البيرة " طاهر ، أم نجس ، مع احتوائه على الكحول ؟
الجواب : البيرة شراب متخذ من ماء الشعير المخمّر ، وهذا هو الفقاع ، وحكمه الحرمة كالخمر ومثله في النجاسة .
السؤال ٧: إذا أصبحت حباتُ الشعير ذاتُ حموضة وبعد ذلك نقعت بالماء أياماً ،
ثمّ اشتمل ذلك الماء على مقدارٍ من الكحول ، فما حكمه ؟
الجواب : إذا تخمرت حبات الشعير ثم اخذ ماؤها ـ كما يظهر من الوصف المذكور ـ فهو بحكم الفقاع ، والبيرة المتقدم سابقاً .
السؤال ٨: إذا احتوى العصير على مقدار من مادة الكحول بنسبة (٣/١٠٠٠ ) على
نحو لا يعلم بوجوده إلا بعد اجراء تحليل كيميائي ، فهل يجوز تناول ذلك مع
علمنا بإضافة مقدار من مادة الكحول ، أثناء تحضيره ؟ وهل يفترق الحكم فيما
لو علمنا باتخاذه من العصير المخمر؟
الجواب : إذا علم باسكار ذلك فهو بحكم الخمر المحرّم .
السؤال ٩: إذا غلى الماءُ الذي وضع فيه العنب ، هل يحرم شربه ، وهل