المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٨ - كتاب الطهارة
الفراش وانفصاله عنه فعليه يكفي ذلك ولا يحتاج إلى العصر باليد .
السؤال ٦: شخص تنجست تمام يده ورجله ، وأراد تطهير أسفلهما بالماء القليل أو الكر دون تطهير أعلاهما ، فهل يتطهر ذلك ، أم لا ؟
الجواب : نعم يطهر ما وصل إليه الماء الطاهر وانفصل عنه .
السؤال ٧: هل يقوم الدّلك مقام العصر ، فيما يشترط فيه العصر ، وبالعكس لو
أمكن كما هو الظاهر ، فعليه لو أراد تطهير الفراش الذي لا يحتاج تطهيره إلى
التعدد ، فجعله تحت ماءِ الأنبوب ، ووطأه برجله حال جريان الماء عليه ، ثم
رفعه والماءُ يتساقط منه ، فنشره على الحبل ، أو الجدار ، فهل يكفي ذلك في
تطهيره أم لا؟
الجواب : نعم يكفي ذلك في الفرض المذكور .
السؤال ٨: تطهير الثوب والفراش وأمثالهما ، بالماء الكر والجاري ، هل يحتاج
إلى العصر ، ثم إن العصر داخل الماء الجاري والكر كافٍ ، أم لا؟ وهل يفتقر
الحبل ، وخيط المسبحة ، والبلاستيك ، والكف – وهو ما يُلبس في اليد
لتدفئتها ، أو لوقايتها - إلى العصر ، أم لا؟
الجواب : نعم يكفي ذلك ، وكلّ شيء ينفذ فيه الماء ـ كالثوب مثلاً - يحتاج
إلى العصر والدلك ، وأما ما ليس له قابلية نفوذ الماء فيه فلا يحتاج إلى
العصر والدلك .
السؤال ٩: في رسائلكم العملية اشترطتم التعدد في تطهير الثوب المتنجس ، وان كان التطهير بالماء الكر.
فما هو رأيكم في الثوب المتنجس إذا دخل في الماء الكر - بعد إزالة عين
النجاسة – ثم اخرج ووضع جانباً لينفصل عنه الماء ويجف ، فهل يصدق العصر على
ذلك ، ويحكم بطهارة