المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٣ - كتاب الطهارة
السؤال ٥٤: هل يجوز بيع اللحم المشكوك التذكية؟
الجواب : يجوز مع إعلام المشتري بكونه مشكوك التذكية .
السؤال ٥٥: يوجد في بعض أنواع العصير جزء بسيط من الكحول ، وهذه الكحول
مستخرجة أو مصنوعة من نفس ذلك العصير فهل هذا العصير طاهر أم لا؟ وهل يجوز
شربه أم لا ؟
الجواب : إن كان المراد من الكحول ما هو مثل (أسبيرتو) مستخرج من غير
الخمور فطاهر لا بأس به ، وإن كان مستخرجاً من الخمور فنجس وحرام إن صدق
عليه المسكر .
السؤال ٥٦: إذا كانت اليد متنجسةً هل يجب إعلام المصافح مثلاً بذلك حتى
يتجنب مباشرة الطعام أو الصلاة بالنجاسة الواقعية؟ الجواب : نعم يجب ، أما
التجنب عن موجب التنجيس ليده ، أو إعلامه بموجبه إذا كانت الملاقاة برطوبة
مسرية .
السؤال ٥٧: هل ماء الأنابيب المتعارفة في زماننا بمنزلة الجاري ؟
الجواب : ليس ذلك من الماء الجاري .
السؤال ٥٨: هل يتحقق تطهير الفرش اللاصق على الأرض بأن يصب عليه هذا الماء المذكور بواسطة أنبوبة مطاطية (شلنق) مع التدليك ؟
الجواب : نعم يتحقق .
السؤال ٥٩: وهل اللازم صب الماء المذكور مرة واحدة أم اثنتين بان يقطع ثم يصب عليه الماء ثانيةً؟
الجواب : إن كان مما يحتاج تطهيره إلى مرتين لزم ذلك كما إذا كان متنجساً بالبول .
السؤال ٦٠: وهل يجب إزالة ماء الغسل الأول قبل الغسلة الثانية أم يصب على الماء السابق ؟