المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٧ - كتاب الطهارة
ولمسهم الآجر والأسمنت حال كون أيديهم رطبة ، فما حكم ذلك المسجد؟
الجواب : لا يجوز استيجار العمال غير المسلمين في بناء المساجد بعد
صيرورتها مسجداً أما بناء غير المساجد ، أو بناء المساجد التي لم تصر
مسجداً بعد فلا إشكال في استيجار العمال غير المسلمين ، لكن بعد صيرورتها
مسجداً يسلط على الأماكن التي لمسها غير المسلم برطوبةٍ ماء له حكم الكر ،
فيطهر ظاهره ، ويكفي ذلك في تطهيره .
السؤال ٢٩ : الشخص الكتابي ، أو الكافر ، إذا أعدّ طعاماً محللا ، ولم نعلم
بمباشرة أحد أعضاء جسمه للطعام ، فهل ذلك الطعام طاهر أم نجس ؟
الجواب : ما لم تعلم بمباشرته للطعام بأحد أعضائه - كما في السؤال – فهو طاهر محلل .
السؤال ٣٠ : إذا أصاب الثلج نجاسة هل ينجس وعلى تقدير النجاسة هل يطهر بالقليل ؟
الجواب : نعم ينجس بالملاقاة ويطهر بالغسل .
لسؤال ٣١: يعتبر في تطهير الثياب إزالة الغسالة ، هل يكفي تيبيسه بمروحة أو بحرارة بحيث يتبخر الماء دون عصره ؟
الجواب : لا يكفي التيبيس مكان العصر .
السؤال ٣٢: لو عكس ضوء الشمس بمرآة أو جسم آخر صقيل على ارض متنجسة هل تكفي في تطهيرها؟
الجواب : لا يكفي ذلك في التطهير .
السؤال ٣٣: لو ألصقت سجادة في الأرض بمادة لاصقة كالصمغ مثلاً هل