المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٦ - كتاب الطهارة
، قلتم في الرسالة العملية "إن احتمال تذكيتها كافٍ في الحكم بطهارتها ، لكن لهذا الاحتمال وجهان . .
الأول : نعلم أن تلك البلدان التي جلبت منها الجلود تستوردها من البلدان الإسلامية .
الثاني : لا نعلم هل أن تلك البلدان تستورد الجلود أم لا ، لكن نحتمل عقلاً
أنها تستوردها من البلاد الإسلامية فبناءً على هذا لم نحرز أنها تستوردها
من بلاد المسلمين ، أو لم تستوردها منها ، فمقصودكم أيّ هذين الاحتمالين ،
تفضلوا علينا بذلك ؟
الجواب : المقصود من ذلك هو ما يشمل الوجهين .
السؤال ٢٥: إذا وجدت جلود في أسواق المسلمين ، وعلمنا بأنها مستوردة من
بلدان أخرى ، لكن لا ندري هل أنها بلدان إسلامية ، أم غير إسلامية ، فما
حكم تلك الجلود؟
الجواب : في هذه الصورة تجوز الصلاة بتلك الجلود .
السؤال ٢٦: طائفة الدروز التي غالباً ما تقطن بلاد لبنان هل هم مسلمون أم لا؟
الجواب : المشهور انهم مسلمون ، فعليه ماداموا يتشهدون الشهادتين ، ولم
يعلم منهم إنكار ضروري من ضروريات الدين فهم محكومون بالطهارة .
السؤال ٢٧ : إذا ابتليتُ بمزاولة شخص ما بالرطوبة ، ولا اعرف كونه مسلما أم كافراً ، فهل يجب عليّ أن أسأله ، أم ما هو الحكم ؟
الجواب : في هذا الفرض ليس عليك السؤال ، بل تبني على طهارته .
السؤال ٢٨: هل يجوز استيجار العامل غير المسلم لبناء المسجد ، وإذا بنى المسجد عمال غَير مسلمين ، مع استعمالهم الماء في البناء ،