المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٧ - كتاب الطهارة
مسائل متفرقة في أحكام الطهارة
السؤال ١ : لو أن ورقة مكتوب فيها اسم من أسماء الله أو آية من القرآن هل
يكفي فصل أحرف الاسم أو الآية بالتمزيق بحيث يصبح كل حرف في قطعة من الورقة
، أوكل يرمى بحيث لا يدل على معنى . في نفسه كحرفي "له" من الله أو "الر"
من الرحمن فهل يجوز مس تلك الحروف بغير طهارة ، وهل يجوز رميها؟ وهل يكفي
تغيير معناها بالقلم ؟
الجواب : نعم يجوز في الفرض مس الحرف المفصول كما يجوز محو صورتها بمداد القلم بحيث لا يقرأ .
السؤال ٢: اسم الجلالة أو صفاته المختصة به سبحانه وتعالى إذا غايرت صورتها
بحذف حرف أو زيادة حرف ، أو بالشطب عليها بالحبر مثلاً ، فهل يجوز مسها
على غير طهارة حينئذٍ أو وضعها في موضع لا تؤمن فيه من الإهانة ، كالوضع في
الجادة أو الزبالة مثلاً ؟
الجواب : أما مسها فلا يجوز بغير طهارة ولا بأس بالشطب عليها بالحبر من غير مس بجلده ، ولا يجوز الوضع فيما يستلزم الإهانة بها .
السؤال ٣: لو جعل بدلاً من اسم الله رمزاً كهذا الرمز (٠٠٠١) الذي يرمز عن إسم الله هل يجوز مسه بدون طهارة وكذا رميه ؟
الجواب : نعم يجوزان .