المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٥ - كتاب الطهارة
أو على الفراش أو على السجادة وامثال ذلك حال الاختيار ، وما حكم ذلك عند الاضطرار؟
الجواب : إذا لم يجد التراب أو الأرض الطاهرة ، أو ضاق الوقت عن الماء والتراب صح التيمم بما ذكر .
السؤال ١٣: قلتم في التيمم بعد أن يضرب بباطن يديه على الأرض يستحب نفضهما ،
والمشاهد هو ضرب اليدين إحداهما بالأخرى لأجل تحقق النفض ، لكنه قيل : إن
ضرب إحدى اليدين بالأخرى غير صحيح لايجابه خلط تراب التيمم . فهل هذا
القول صحيح أم لا؟
الجواب : ضرب اليدين إحداهما بالأخرى لا يضر في التيمم ، ولا مدرك لمفاد ذلك القيل .
السؤال ١٤ : إذا عجز الشخص عن التيمم بحيث لابد أن ييممه شخص آخر ، فما هي
كيفية تيميمه ؟ لأن الشخص المتيمم حال مسح اليدين تكون يده اليمنى في الجهة
اليمنى واليد اليسرى في الجهة اليسرى ، ولنعكس هذه الصورة فيما لو يممه
شخص آخر ، والغرض من السؤال هو أن العاجز هل ييمم بهذا النحو المذكور أم
هناك طريق آخر؟
الجواب : يُيمّم العاجز بكل نحو يحصل معه مسح الجبهة والجبين بكلتا يديّ
المُيمم ، ويمسحهما من الأعلى إلى الأسفل وان كان من مقابله .
السؤال ١٥: هل يجوز التيمم وكذا السجود على الأسمنت ، والزفت والكاشي ، أم لا؟
الجواب : لا يجوز التيمم على شيء مما ذكر ، أما السجود على الأسمنت