المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٢ - كتاب الطهارة
الجواب : نعم يجزي هذا الغسل عن الغسل الواجب .
السؤال ٩: متى يتحقق الفراغ من غسل الطرف الأيسر في الغسل الترتيبي ، حتى
يترتب عليه عدم الاعتناء بالشك فيما لو شك بالشرائط والأجزاء ووصول الماء؟
الجواب : يتحقق الفراغ بالدخول في الصلاة ، أو غيرها من الأمور المشروطة بالغسل .
السؤال ١٠: هل حكم المني الخارج من الرّجُل يشمل الماء الذي يخرج من المرأة؟
الجواب : إذا اتصف بصفات المني فحكمه حكم مني الرجل.
السؤال ١١: إذا خرج من ذكر الرجل بعد البول شيء كالقطع الجامدة من دون انتصاب ، وشهوة ، فهل يجب عليه غسل الجنابة؟
الجواب : لا شيء عليه في مثل هذهِ الصورة.
السؤال ١٢ : هل يحرم الاستمناء على المرأة؟
الجواب : نعم كما يحرم على الرجل .
السؤال ١٣: إذا علم شخص بجنابة غير المكلف كالمجنون والطفل هل يجوز له
إدخاله المسجد ، وهل يجب إخراجه لو كان داخل المسجد ، وغيره من الأماكن
المقدسة؟
الجواب : يجوز في الأول ولا يجب في الثاني .
السؤال ١٤ : ذكرتم في منهاج الصالحين في باب غسل الجنابة مسألة (١٥٣) ما
عبارته (يعتبر خروج البدن كلاَ أو بعضاً من الماء . ثم رمسه بقصد الغسل على
الأحوط ) هل يصدق البعض المذكور على إخراج اليد أو الرجل أو جزء منها
كإخراج الإصبع؟
الجواب : حيث هذا حد الاعتبار في الارتماس فاقل ما يكفي فيه أن