المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧٨
هذا قدم الذبح عليه فلا يصح الذبح .
السؤال ١٣ : ما الحكم في ثلث ما يتصدق به إذا لم يجد فقيرا من المؤمنين وهل يكفي أخذ الجزار منه المجهول الحال ؟
الجواب : في مفروض السؤال ، لا يجب الإعطاء إلى الفقير نفسه بل يجوز
الإعطاء إلى وكيله وإن كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي ، ويتصرف الوكيل
فيه حسب إجازة موكله من الهبة أو البيع أو الإعراض أو غير ذلك .
السؤال ١٤ : هل هناك خصوصية في الهدي إذا كان ذكراً، أم أنه والأنثى على حد
سواء ومع فرض وجود الخصوصية هل يجزي النائب عن الغير في الحج ذبح الأنثى
إذا كان المتعارف هو ذبح الذكور؟
الجواب : لا فرق بينهما.
السؤال ١٥ : هل يجزي الهدي إذا كانت خصيته مشتملة على بيضة واحدة فقط من أصل خلقته أو لعارض ؟
الجواب : لا يجزي .
السؤال ١٦ : لو ذبح هديه وتنجس إحرامه ، هل تجب الفورية في تطهيره ؟ وهل
يجوز إذا دخل منى بعد الذبح (نظرا إلى أن بعض المسالخ خارج منى) وذبح الهدي
هناك لعدم القدرة في غيرها هل تجوز المبادرة إلى التقصير قبل التطهير؟
الجواب : نعم بل تجب ،ولكن الذبح في غير محلّ منى إنما يجزي إذا لم يمكنه
التأخير إلى آخر أيام ذي الحجة أن يذبح بمنى، ويقدر أن يأتي بعده بطوافه
وصلاته وسعيه في ذي الحجة، وإلا فيؤخّر الذبح ويقصر فقط في اليوم العاشر
كما فعل فعلا بمنى ويذبح فيها قبل تمام الشهر، ويطوف بعد الذبح ويسعى.