المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦٢
السؤال ١٤ : إذا أفاض الحاج من المزدلفة بعد طلوع الشمس ، ولم يتمكن من
الوصول إلى منى إلا في الليل ، وقد فاتته أعمال يوم العيد، فهل يجوز له
القيام بها في اليوم الثاني ؟ وهل تكون النيّة عند ذلك أداء أم قضاء؟
الجواب : نعم عليه أن يقوم بالأعمال المزبورة في اليوم الثاني بعنوان
الوظيفة الفعلية ولا يعتبر في صحتها قصد القضاء. والله العالم .
السؤال ١٥ : وهل يجوز له تأخير الذبح (في مفروض السؤال السابق) إلى أن يصل إلى بلده ؟
الجواب : لا يجوز له ذلك .
السؤال ١٦ : من أدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط، ولم يدرك شيئا من
المشعر الحرام ، واستمر في عمله باعتقاد صحّته ، ولم ينو العمرة المفردة،
هل تصحّ أعماله بعنوان العمرة كي يخرج بذلك عن إحرامه تماما، وتحل له
النساء أم لا؟
الجواب : نعم تصح أعماله كذلك ، ويخرج بها عن إحرامه.
السؤال ١٧ : ما هو رأيكم حول الموقف فيما إذا لم يثبت هلال ذي الحجة؟ وضحوا
لنا ذلك فيما إذا كان هناك احتمال لثبوت الهلال ، وإذا لم يكن هناك احتمال
؟ وهل يحج الحاج حجّ التقيّة ويجزيه ذلك ، أم يتحلل بعمرة مفردة ويعيد من
قابل ؟
الجواب : إذا لم يعلم بالخلاف صح حجّه ، وأما إذا علم بالخلاف فإن تمكن من
الإتيان بوظيفته ولو بإدراك الوقوف الاضطراري في المزدلفة بدون خوف وجب
عليه ذلك ، وإن لم يتمكّن منه ، بدل بعمرة مفردة ولا حجّ له ، وحينئذ فإن
كانت استطاعته في السنة الحاضرة فإن بقيت إلى السنة القادمة وجب عليه الحج
في العام القابل ، وإلا فلا شيء عليه . والله العالم .