المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦٠
وسائر أوقات النسك فغير مجزية تلك المواقفات للقاطع مهما كانت الحالة .
السؤال ٨: لو أحرم في اليوم الثامن من ذي الحجة لكن وقف في عرفات باليوم
الثامن ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس في المشعر الحرام يوم التاسع ، تارة
مع العلم ، وتارة مع الخوف أو لكونه متهاونا أو غير ذلك ، ولو كان متعمدا
وذبح وحلق . . . الخ ، حتى وصل إلى وطنه ، فما حكم حجّه صحة وفسادا؟
الجواب : إن علم بالمخالفة، ومع ذلك أتى بالمناسك ، فسد حجّه ، وأما مع احتمال المخالفة فيصح حجه . والله العالم .
السؤال ٩: ما حكم من كان موقفه فاسدا ظنا منه بوجوب التقية أو كان جاهلا
بجميع تفاصيل الموقف كما هو الحاصل عند غير المطلعين على رسائل المجتهدين ،
بل رأى الناس تقف فوقف معهم وبعد الموقف تبيّن له أن الموقف غير صحيح أو
تبين له ذلك بعد تمام مناسك الحج ؟
الجواب : إن كان ظنا أو احتمالا فقط مع احتمال موافقة الوقوف للواقع صح
موقفه معهم إن كان تبين الفساد وأنى له ذلك! فإن أمكنه التدارك من غير ضرر
ولو بالوقوف الاضطراري كما هو المذكور في المناسك أتى به وصح حجه ، وإلا
فقد فسد الحج وأتم نسكه بالعمرة المفردة إن كان في مكة، وإلا بطل إحرامه إن
خرج ذو الحجة من الشهر.
السؤال ١٠ : إذا تعمد الوقوف في خارج حدود عرفات فما هو حكمه ؟
الجواب : إن لم يدرك الوقوف بها ولو بمقدار نصف ساعة أو أقل حتى بالمرور فيها فلا حجّ له .