المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣٢
السؤال ١٩ : إذا استعمل المحرم الأدهان للعلاج ، هل تلزمه كفارة؟
الجواب : لا تلزمه الكفارة .
السؤال ٢٠ : لو أن رجلا محرما لبس المخيط تحت إزاره جهلا منه بالحكم فهل تلزمه الكفارة أم لا؟
الجواب : لا كفارة مع تحققه عنه جهلا.
السؤال ٢١ : لو عقد على الإزار هل يضر بإحرامه ؟
الجواب : لا يضر بإحرامه ولكن الأحوط اللازم ترك عقده.
السؤال ٢٢ : عند أكل البرتقال حال الإحرام هل يجب على غير الاكل إمساك الأنف عن شم رائحته ؟
الجواب : نعم الأحوط ذلك كالاكل .
السؤال ٢٣ : ما حكم لبس المرأة الحزام تشد به وسطها فوق الثياب للزينة؟
الجواب : إذا لم يكن من لباسها قبل الإحرام فهو في حكم لبس زينة زائدة على
معتادها، والمعتادة أيضا لا تظهرها لغير زوجها من الرجال .
السؤال ٢٤ : يصادف حين غسل الوجه حال الوضوء أن يصيب مقدم شعر الرأس ماء،
فهل يصح بعد غسل اليد اليمنى أن ينشف ذلك الماء بطرف الثوب أو بورق نشاف
وإذا كان الإنسان محرما فهل يصح له ذلك ، وهل لا يكون في ذلك تغطية للرأس
وما الحكم لو سقطت شعيرات من الرأس حين تنشيفه دون قصد وتعمّد، مع كون ذلك
محتملا ومتوقعا أي سقوط الشعيرات ؟
الجواب : لا بأس من تنشيفه باليد الجافة دون غيرها ولا بأس معه بسقوط الشعيرات غير المقصودة ولو كان محتملاً.
السؤال ٢٥ : هل نظر المحرم إلى المرأة متعمداً يوجب عليه شاة؟ أو هو محرّم فقط ولا يوجب شيئا ؟
الجواب : لا يوجب إلا على الأحوط المستحب .