المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٢٥
السؤال ٥ : لو قال الملبّي في المقطع الثالث من التلبية: (إن الحمد) بفتح
الدال وسكت ثم قال(والنعمة) وسكت ثم قال (لك والملك) وسكت ثم قال (لا شريك
لك لبّيك)، فهل ينعقد إحرامه إذا لبى بهذه الكيفية، أم لا بد أن يصل فيقول
(أن الحمد والنعمة لك والملك) ثم يقول (لا شريك لك لبيك)؟
الجواب : الأحوط الوصل.
السؤال ٦ : إذا أصابت ثياب المحرم نجاسة، فهل يجب عليه المبادرة فوراً إلى التطهير، أم يجوز له أن يؤجل ذلك الساعة أو الساعتين؟
الجواب : الأحوط المبادرة إلى تبديلهما أو تطهيرها وعدم التأخير في إبقائهم
على بدنه من دون عذر وله إلقاء المتنجس منهما والاكتفاء بالآخر إزاراً أو
إلقائهما إذا أمن الناظر المحترم لعدم وجوب استدامة اللبس.
السؤال ٧ : لو أحرم شخص من مكان معتقداً أنه الميقات، وعند إكماله نصف
المناسك المستحبة أو الواجبة علم أن إحرامه ليس من الميقات هل تجب عليه
العودة إلى الميقات من جديد؟ وإذا كان رجوعه إلى الميقات يستلزم فوات الحج
فما الحكم؟ وما الحكم أيضاً إذا تبيّن له الأمر قبل إتمام المناسك؟
الجواب : في مفروض السؤال يجب العود إلى الميقات وتجديد الإحرام إن أمكن
العود وإن أوجب فوت العمل فيرجع بمقدارٍ لا يوجب التأخير في العمل وفوته،
وإن أوجب ذلك أيضاً التفويت فيحرم جديداً من مكانه ويعيد ما عمل.
السؤال ٨ : أيهما أفضل الإحرام للحج أو للعمرة من الميقات أم من غيره بالنذر؟
الجواب : الإحرام من الميقات هو الأفضل.