المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٢٢
السؤال ١٢ : هل يجوز لمن أحرم لعمرة التمتع ودخل مكة أن يخرج من مكة وقبل
أن يؤدي أعمال العمرة، وهو محرم ويذهب إلى خارج مكة كالمدينة المنورة أو
جده مثلا ثم يعود إلى مكة مرة ثانية ثم يؤدي أعمال عمرة التمتع ؟
الجواب : لا يجوز له الخروج قبل أن يقضي عمرته .
السؤال ١٣ : هل وادي السيل الصغير هو قرن المنازل أم وادي السيل الكبير؟ أم كلاهما ليسا بقرن المنازل وغير ميقاتين ؟
الجواب : تعيين ذلك موكول إلى أهل الخبرة من المحليين لتلك النقطة .
السؤال ١٤ : ساكن جدّة هل يجوز له الإحرام منها سواء للعمرة المفردة أو ، لعمرة التمتع في الحالات الاتية :
السؤال ١٤ : أ – إذا كان مضى على سكناه بها أكثر من ثلاث سنوات ؟
الجواب : يكفي سكناه في جدة هذه المدة للإحرام منها.
السؤال ١٤ : ب – إذا كان لم يمض هذه المدة ولكن لا يعلم كم هي المدة التي
سيسكنها أهي يوم أو سنة أو عشر سنوات كما يكون للعاملين في العسكرية؟
الجواب : لابدّ أن يبقى فيها مدة يصدق أن منزله فيها.
السؤال ١٤ : ج – في حالة التردد من قبل المكلف في صدق عنوان المقر عليه فيصدق أنه من أهل جده ؟
الجواب : لابدّ من البقاء مقدارا يوجب صدق عنوان المقر والمنزل ، إلا إذا
جاء إلى جدّة غير قاصد للعمرة، ثم بدا له الإتيان بها جاز له الإحرام من
أدنى الحل .
السؤال ١٥ : رجل دخل مكة غفلة ورغب في البقاء دون أداء النسك فهل له ذلك ؟