المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٢١
السؤال ٧: قلتم في مناسك الحج مسألة (١٦٧) فلا يجوز لمن أراد الحج أو
العمرة أو دخول مكة ان يتجاوز الميقات اختيارا إلا محرما. وقلتم في مساًلة
(١٩٥) الأفضل لمن حج عن طريق المدينة أن يؤخر التلبية إلى البيداء. فإذا
أخر التلبية التي ينعقد بها الإحرام لزم في ذلك تجاوز الميقات بدون إحرام ،
فما هو وجه الجمع بين المسألتين ؟
الجواب : هذا منصوص عليه بذلك ومع ذلك قد احتطنا هنا بأداء التلبيات سرا أول الإحرام ثم المشي إلى أن يصل البيداء فيلبي جهرا هناك .
السؤال ٨: إذا أحرم المكلف من غير الميقات ظنا منه انه الميقات ، وأتى
بأعمال العمرة كاملة وتحلل من إحرامه وعاد إلى بلده ، فهل عمرته صحيحة؟
الجواب : لا تصح على الأحوط الذي ذكرناه في مسالة رقم (١٧٢).
السؤال ٩ : وعلى فرض أن العمرة كانت عمرة التمتع وأتى بعدها بالحج وعاد إلى بلده ، فهل يجزيه ذلك عن الحج الواجب الذي في ذمته ؟
الجواب : لا تقع حجة الإسلام وعليه الإعادة من قابل .
السؤال ١٠ : وهل يلزمه شيء في الفرضين المذكورين ؟
الجواب : لا يلزمه شيء في الكفارة؟
السؤال ١١ : إذا دخل مكة بدون إحرام جهلا أو عمدا وأراد أن يحرم للعمرة، فهل يصح إحرامه من التنعيم مثلا؟
الجواب : يحرم من أحد المواقيت البعيدة ان وسع الوقت ، وعلى التفصيل المذكور في مسألة (١٦٩).