المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١٢
بحاجة إلى الخروج .
السؤال ٥ : إذا لم تتمكن المرأة من أداء أعمال عمرة التمتع لضيق الوقت ،
لما طرقها الحيض ، فعدلت إلى حج الافراد، فهل هذا يجزي عن حج التمتع الواجب
عليها؟
الجواب : إذا نوت أولاً الحج كذلك حسب وظيفتها أجزى عنها ووجب أداء عمرة
مفردة بعده مع التمكّن وإن عدلت بعد التلبس بالإحرام فلها وظيفتها حسب ما
ذكرناها في المناسك مسألة ٢٩٠ عند قولنا (الثانية).
السؤال ٦: هل يجوز لمن اعتمر عمرة التمتع الخروج من مكة للضرورة فقط أو لكل حاجة؟
الجواب : يجوز للضرورة مع الاحلال بإحرام حجه وتلبسه به .
السؤال ٧: شخص أراد أن يأتي بعمرة مفردة نيابة عن شخص طلب منه وأخذ أجرا
على هذه ، فهل يمكن له وهو في مكة أن يُحرم للعمرة المفردة نيابة عن ذلك
الشخص ، أو عليه أو يحرم من مكان اخر، وما هو ذلك المكان ؟ مع العلم أن
الشخص المنوب عنه ليس من المقيمين في جدة بل هو مقيم خارج الحجاز؟
الجواب : نعم له ذلك في الفرض .والله العالم .
السؤال ٨: هل يجوز للمقيمين في جدة أن يحرموا منها، باعتبارها أقرب من "
الميقات " إذا كانوا يريدون النيابة عن شخص اخر لحج أو عمرة، أو يختص ذلك
فيما إذا كان الإحرام لأنفسهم ؟
الجواب : إذا كان الشخص النائب من المقيمين في جدة كما هو ظاهر السؤال جاز
الإحرام ، باعتبار أن من كان منزله دون الميقات كان إحرامه منه .