المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩٣ - كتاب الخمس
السؤال ، فكيف نجيبه ؟
الجواب : المستفاد من الأدلة أنّ المستثنى هو المؤونة نفسها لا ما هو محصّل المؤونة ، والله العالم .
السؤال ٢٣٢ : إنسان يقلد من لا يقول بوجوب الخمس في الهدية أو في بعض
الأشياء الأخرى ، وحصل على هدايا خلال سنوات متعدّدة ، وكان يصرفها بلا
تخميس فإذا مات ذلك المجتهد وقلّد من يقول بالوجوب فهل يلزمه استذكار تلك
الهدايا وتخميسها بعد افتراض انعدامها وزوالها الان ؟
الجواب : نعم يلزمه ذلك ، إذا كان المجتهد الثاني يفتي بالوجوب. والله العالم .
السؤال ٢٣٣ : ما يدفع بعنوان السرقفلية (الخلو) يلزم تخميسه في السنة
الأولى ، وكثير من أصحاب السوق يساًل إذا كان مقدار السرقفلية مليون دينار
مثلاً فأنا لا يمكنني دفع الخمس ولو للسنة الأولى إلا ببيع المحل وهو أمر
مضر بكسبي ، فهل مثل هؤلاء حكمهم دفع الخمس بشكل أقساط ولو في سنوات متعددة
.
الجواب : نعم ما لم يكن فيه تهاون .
السؤال ٢٣٤ : هل يجوز دفع الخمس إلى المرأة المتزوجة ـ من غير زوجها ـ في
نفقاتها الواجبة على زوجها إذا لم يقم بها الزوج لعذر أو لغير عذر ، وهل
يجوز لها أن تأخذ الخمس وتنفقه على زوجها وأطفالها غير الهاشميين ؟
الجواب : لا بأس بذلك في مفروض. والله العالم .