المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩٢ - كتاب الخمس
السؤال فمحسوب من رأس المال اللازم تخميسه ، والله العالم.
السؤال ٢٢٨ : في المعاملة بسهم الإمام (عليه السلام) إذا كان الثمن شخصيا
هل ينتقل الحق إلى المثمن أو يتملك المشتري حتى يكون خمسه واجبا عند رأس
السنة إذا لم يكن مؤونة؟
الجواب : نعم ينتقل الحكم إلى المثمن ولا يجب الخمس بمرور السنة . والله العالم .
السؤال ٢٢٩ : إذا كان عند الشخص قطعة قماش مثلاً وهو بحاجة شديدة إلى
خياطتها ثوبا ، ولكنه لم يخطها لتهاون أو بعض الموانع الأخرى ، فهل يجب
تخميسها عند تمامية حولها أم لا؟
الجواب : نعم يجب تخميسها وبالقيمة الفعلية .
السؤال ٢٣٠ : سهم الإمام (عليه السلام) المبارك إذا اشترى به شيء فهل
يتعلّق به الخمس أم لا؟ وعلى تقدير تعلقه به فمتى تحسب بداية السنة؟
الجواب : نعم يتعلق من حين التبادل والشراء . والله العالم .
السؤال ٢٣١ : تذكرون أن رأس المال إذا كان بقدر مؤونة السنة لا يلزم تخميسه
، وإذا كان أكثر فاللازم تخميس الزائد . وسائل قد يسأل لماذا لا يكون
الميزان بهذا الشكل ، إذا كان رأس المال يحصل من التكسب به مقدار المؤونة
لا أكثر فجميع رأس المال لا يلزم تخميسه ، وان كان مقداره أكثر من مقدار ما
يحتاج إليه في المؤونة ، لأن المفروض أن المؤونة لا تحصل الا بمجموعه ،
وإذا كان الحاصل من التكسب برأس المال أكثر مما يحتاج إليه في المؤونة
فالمستثنى ما يحتاج إليه لتحصيل المؤونة ـ دون الزائد ـ ولعل مقداره أقل من
نفس ما يحتاج إليه وتحديد المستثنى على ضوء هذا ، وان كان فيه شيء من
العسر ، لكن لو سأل سائل هذا