المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٨ - كتاب الخمس
السؤال ١٧٧ : مقدار السرقفلية (الخلو) يجب تخميسه في السنة الأولى وأما في
بقية السنوات فيجب تخميس الزيادة في المقدار ـ إن حصلت ـ متى ما حصل البيع
ومر عليه سنة ، هل نسبة هذه الفتوى إليكم صحيحة؟
الجواب : نعم صحيحة ، فهي معدودة من أمواله المدّخرة حدوثا وبقاء فلها حكمها ، والله العالم .
السؤال ١٧٨ : إذا دفع الإنسان الخمس من غير العين التي تعلق بها الخمس وجب
عليه تخميس نفس الخمس ، والسؤال هو: أنّ السبب في وجوب خمس الخمس هل من
ناحية أن دفع الخمس من غير العين ليس صرفا في المؤونة أم من ناحية أنه ملك
ملكا جديداً وهو مقدار الخمس من العين بعد دفع بدل الخمس ؟
الجواب : هذا من ناحية أنه ليس صرفا في المؤونة مادام المعوّض موجودا يراد
ادخاره لما بعد السنة وإنما يعد فيما لو تلف بصرفه في المؤونة أو غيرها
وبقيت مضمونة في الذمة فحينئذ دفعه محسوب من المؤونة . والله العالم .
السؤال ١٧٩ : هل من الصحيح أن نقول أن دفع الربع بدل الخمس ـ فيما إذا دفع الخمس من غير العين ـ يجب بشرطين.
١ ـ أن لا تكون العين التي تعلّق بها الخمس معدودة من المؤونة وإلا اكتفي بدفع الخمس لا الربع.
٢ ـ أن لا تكون العين التي تعلّق بها الخمس تالفة ، أما لو تلفت بعد تعلق
الخمس بها أكتفي بدفع الخمس لا الربع ، وإذا كان هناك شرط أخر فالرجاء
إيضاحه ؟
الجواب : نعم كما عرفناك أعلاه .