المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٣ - كتاب الخمس
موضوع الاستطاعة للحج فإن لم يوجب بيعها وصرف ثمنها في الحج حرجا ومشقة لا تحتمل عادة وجب عليها الحج . والله العالم.
السؤال ١٦٠ : إذا أرسل لي أهلي مبلغا من المال من اجل أداء مصروفي خلال
سنتي الدراسية ، فهل يجب علي إخراج خمس هذا المبلغ عندما يحين رأس سنتي
علما باًن أهلي قد سبق لهم وأن خمّسوا المبلغ وبأن المبلغ قد أعطي لي من
أجل الدراسة من قبلهم ولم يحسبوا خلال اعطائه أنه يجب علي إخراج خمسه ؟
الجواب : نعم يجب عليك تخميسه عند حلول رأس السنة عندك. والله العالم .
السؤال ١٦١ : شخص هاجر من بلده وكان عنده مبلغ من المال وكان قد خمّسه في
نهاية السنة ، وبعد ارتحاله وسكنه في بلد ثان ، حوّل ما عنده من عملة بلده
إلى الدولار الأمريكي لغرض الحفاظ على ماله ، وأصبح الدولار هو العملة
الرئيسية في معاملاته التجارية إضافة إلى عملة البلد الجديد ، وعليه فإذا
احتاج إلى مصروف يصرف من الدولار والعملة للبلد الجديد ، وفي نهاية السنة
وجد أن قيمة الدولار أصبحت بالنسبة إلى العملة الأولى والعملة لبلده الثاني
ضعف ما كانت عليه في نهاية السنة الحسابية الماضية ، فهل يجب الخمس في هذه
الزيادة الحاصلة في قيمة الدولار أم لا؟
الجواب : نعم يجب تخميس الزيادة في الصورة المفروضة.
السؤال ١٦٢ : إذا لم نعلم قيمة مال يجب علينا أداء خمسه، وهو تالف بالفعل فهل يجب علينا أداء خمسه بأقل مما يحتمل . أو بالأكثر؟
الجواب : يخمّس الأقل ويصالح "على الأحوط استحبابا" في الزائد عليه مع الحاكم الشرعي أو وكيله ، وأحوط منه تخميس التمام.