المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٠ - كتاب الخمس
وغيرها مما فيه الخمس وثمنها ألان أكثر من ثمنها يوم تملكها ، وبعضها ملكه
بالوصية أو بالهبة أو بالبيع المحاباتي وبعضها بالشراء ، فهل يجب عليه
تخميسها بثمن ما تساوي الان ، أو بثمن ما تساوي يوم تملكها ، وهل يفرق
الحال بين ما ملكه بالوصية والهبة والمحاباة وبين ما ملكه بالشراء ، وهل
يفرق أيضاً بين ما اشتراه بمعاملة شخصية وبين ما اشتراه في الذمة ؟
الجواب : في الصورة المفروضة يجب عليه تخميس تلك الأموال بقيمتها الفعلية
لا بقيمتها يوم تملكها بلا فرق بين الملك بالوصية والهبة والمحاباة والملك
بالشراء ، ولا فرق بين الشراء في الذمة والشراء الشخصي ، نعم إذا اشتراها
في الذمة وأدى ثمنها من المال الذي حال عليه الحول لم يجب إلا تخميس ذلك
الثمن دون ثمنها الفعلي .
السؤال ١٥٢ : هناك بعض التجار الذين يأخذون إجازة من سماحتكم بصرف نصف الحق
الشرعي (الخمس) في حين يستمرون بالتعامل التجاري بالأموال بحيث يسددونها
تدريجيا بالرغم من أنهم يملكون عين الخمس بأكمله ، إن بالشكل النقدي أو
بشكل عقارات وسندات وأراضي ، فما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة وهل
يحرزون براءة الذمة بذلك ؟
الجواب : لا يجوز تأخير إخراج الحق ودفعه عن وقت وجوبه مع التمكن ، فمع ذلك
لو استمر الاتجار ببيع ما فيه الربح وحصول ربح جديد به اشترك مستحقو الخمس
في ذلك الربح الجديد بحصتهم في المتاع ، ولو استمر بالشراء ودفع ما فيه
الخمس عوضا عما اشترى فالظاهر الغالب عدم اشتراك المستحق في