المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٨ - كتاب الخمس
السؤال ١٤١ : إذا كان شخص لا يؤدي الخمس وأخذ راتب شوال وذي القعدة وحج به هل يجب عليه الخمس في هذا المبلغ ؟
الجواب : إذا صرفه في مصرف حجه ليس عليه فيه الخمس .
السؤال ١٤٢ : هل يجوز لطالب العلم شراء الكتب من حق الإمام (عليه السلام) ؟
الجواب : إذا احتاج وقد أعطي من حقه (عليه السلام) جاز له ذلك .
السؤال ١٤٣ : لو كان الشخص يعيش من حق الإمام (عليه السلام) أين يجوز له صرفه وهل هناك موارد لا يجوز له صرف الحق فيها؟
الجواب : فيما يعدّ من مؤنته ومن مصاريفه الثانوية يجوز .
السؤال ١٤٤ : الأواني المعد ة للطعام والشراب إذا استعملت للزينة فقط فهل يعد هذا استعمالاً مسقطا للخمس ؟
الجواب : إذا كانت ممّا يعد عدمها نقصا ووجودها متعارفا في المقام فتحسب مؤونة لا خمس فيها عليه ، والله العالم .
السؤال ١٤٥ : هل يحق للسيد أو الهاشمي أن يأخذ من سهم الإمام من غير ضرورة ؟
الجواب : لا يجوز بدون الإجازة من المرجع .
السؤال ١٤٦ : لو افترضنا أنه يمتلك ألف قطعة ثياب للتجارة فعليها مائتان
خمسا ولكنه لا يستطيع دفع المائتين كلها لعدم أخذ الفقراء لها جميعا ، لا
يأخذونها لاعتبارات خاصة مثل تغيّر " الموديل " مثلاً وإذا أراد بيعها فإنه
يبيعها بسعر بخس جدا وهو ما تؤثر على حالته التجارية فماذا يصنع ؟
الجواب : يقوّمها فيضمن خمسها بصورة شرعية ، ثم يدفع تلك القيمة تدريجا حسب المكنة .
السؤال ١٤٧ : إذا ضارب رجلاً وأخذ المال منه واشترى بضاعة لتكون الأرباح