المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦ - كتاب التقليد
الغيبة
السؤال ١: هل تجوز غيبة الفاسق في غير جهة فسقه بذكر معايبه كبدنه أو كجلسته أو فعل من أفعاله ؟
الجواب : لا يجوز ذلك ولا في جهة فسقه ما لم يكن متجاهراً فيه ومع تجاهره ففيما تجاهر فيه يجوز.
السؤال ٢: هل رد المغتاب عن الغيبة يشترط فيه ما يشترط في النهي عن المنكر من احتمال التأثير وعدم حصول الضرر وغير ذلك ؟
الجواب : نعم يشترط فيه ما يشترط في النهى عن المنكر لأنه من أفراده.
السؤال ٣: هل يجب رد المغتاب إذا كان أحد الوالدين مع استلزام الرد إيذاءه ؟
الجواب : نعم يجب مع توفر الشرط .
السؤال ٤: هل يجب رد المغتاب مع خوف الضرر أو خوف التهمة أو مع صيرورة الراد عرضة للغيبة؟
الجواب : يعتبر فيه ما يعتبر في النهي عن المنكر من الشروط .
السؤال ٥: هل يحكم على سامع الغيبة الذي لم يَردّ المغتاب بالفسق ؟ أم ينبغي حمله على الصحة؟
الجواب : لا يحكم به إلاّ إذا أحرز انه غير معذور فيه .
السؤال ٦: إذا اغتاب العادل رجلاً ولا أعلم بأنه تسوغ له غيبته أم لا ، فهل يجب رده ؟
الجواب : يجب رده في مفروض السؤال .